لأنهما السابقان، (وإن سبق تسعة، وتأخر واحد، فالعشرة للتسعة) لأنهم سبقوا، (وإن شرطا) أي المتسابقان (أن السابق يطعم السبق) بفتح الموحدة (أصحابه، أو) يطعمه (بعضهم، أو) يطعمه (غيرهم، أو) قال (إن سبقتني فلك كذا، أو لا أرمي أبدا أو شهرا. لم يصح الشرط) (1) لأنه عوض على عمل فلا يستحقه غير العامل كالعوض في رد الآبق، (ويصح العقد) (2) أي عقد المسابقة لأنها عقد لا تتوقف صحتها على تسمية بدل. فلم تفسد بالشرط الفاسد كالنكاح.
فصل:
(والمسابقة جعالة) لأنها عقد على ما تتحقق القدرة على تسليمه. فكان جائزا، كرد الآبق (وهي عقد جائز) لما مر (لا يؤخذ بعوضها رهن ولا كفيل) لعدم وجوبه. ولكل منهما فسخها (3).
ولو بعد الشروع فيها) لعدم لزومها (ما لم يظهر لأحدهما فضل) على صاحبه. مثل أن يسبق بفرسه في بعض المسافة، أو يصيب بسهامه أكثر منه، (فإن ظهر) له عليه فضل (فله) أي الفاضل (الفسخ) لأن الحق له (دون صاحبه) المفضول، لأنه لو جاز له ذلك لفات غرض المسابقة. فلا يحصل المقصود، (وتبطل بموت أحد المتعاقدين) كوكالة، (و) تبطل بموت (أحد المركوبين) لأن العقد تعلق بعينهما، (ولا يقوم وارث الميت مقامه، ولا يقيم الحاكم من يقوم مقامه) (4) لأنها انفسخت بموته. و (لا) تبطل (بموت الراكبين أو أحدهما. ولا تلف أحد القوسين)، أو هما، (والسهام) لأن هذه غير معقود عليها. فلم ينفسخ العقد بتلفها، كموت أحد المتبايعين، (ويشترط) في المسابقة بعوض (إرسال الفرسين والبعيرين دفعة واحدة) فليس لأحدهما أن يرسل قبل الآخر (ويكون عند أول المسافة من يشاهد إرسالهما