قوي. وجزم به في المنتهى. (وإن قال: وقفته) أي العبد أو الدار أو الكتاب ونحوه (على أولادي وعلى المساكين، فهو بين الجهتين نصفين) يصرف لأولاده النصف وللمساكين النصف (لاقتضاء الإضافة التسوية) مع انتفاء مقتضى التفاوت.
فصل:
(ويرجع) بالبناء للمفعول عند التنازع في شئ من أمر الوقف (إلى شرط واقف) كقوله: شرطت لزيد كذا، ولعمرو كذا، لأن عمر شرط في وقفه شروطا ولو لم يجب اتباع شرطه لم يكن في اشتراطه فائدة، ولان ابن الزبير وقف على ولده وجعل للمردودة من بناته أن تسكن غير مضرة ولا مضر بها. فإذا استغنت بزوج فلا حق لها فيه، ولان الوقف متلقى من جهته فاتبع شرطه. ونصه كنص الشارع (فلو تعقب) الشرط ونحوه (جملا عاد) الشرط ونحوه (إلى الكل) أي إلى جميع الجمل. وكذا الصفة إذا تعقبت جملا عادت إلى الكل. قال في القواعد الأصولية. في عود الصفة للكل: لا فرق بين أن تكون متقدمة أو متأخرة. قال بعض المتأخرين. والمتوسطة المختار اختصاصها بما وليته انتهى. قلت: بل مقتضى ما ذكره المصنف عوده للكل. وقال الشيخ تقي الدين.
موجب ما ذكره أصحابنا أي في عود الشرط ونحوه للكل: أنه لا فرق بين العطف بالواو.
أو بالفاء، أو بثم على عموم كلامهم (واستثناء كشرط) فيرجع إليه. فلو وقف على جماعة كأولاده أو قبيلة كذا واستثنى زيدا لم يكن له شئ (وكذا مخصص من صفة) كما لو وقف على أولاده الفقهاء أو المشتغلين بالعلم. فإنه يختص بهم فلا يشاركهم من سواهم، (و) من (عطف بيان) لأنه يشبه الصفة في إيضاح متبوعه وعدم استقلاله. فمن وقف على ولده أبي عبد الله محمد، وفي أولاده من كنيته أبو عبد الله غيره اختص به محمد، (و) من (توكيد) فلو وقف على أولاده بنفسه لم يدخل أولاد أولاده، (و) من (بدل) كمن له أربعة أولاد وقال:
وقفت على ولدي فلان وفلان وفلان أولاد أولادي. فإن الوقف يكون على أولاده الثلاثة، وأولاد الأربعة، لأنه أبدل بعض الولد وهو فلان وفلان وفلان من اللفظ المتناول للجميع، وهو ولدي. فاختص البعض المبدل، لأنه المقصود بالحكم (1)، كقوله تعالى: * (ولله على