الأصل بقاؤه) أي الموصي على وصيته (وعكسها) أي عكس المسألة (ختمها) أي الوصية (والاشهاد عليها ولم يعرف أنه خطه) فلا يعمل به (لكن لو تحقق أنه خطه من خارج عمل به) أي بالخط (لا بإشهاد عليها) مختومة لأنه كتاب لا يعلم الشاهد ما فيه فلم يجز أن يشهد عليه ككتاب القاضي إلى القاضي (وعكس الوصية الحكم فإنه لا يجوز) للقاضي الحكم (برؤية خط الشاهد) احتياطا للحكم (ولو رأى الحاكم حكمه بخطه تحت ختمه ولم يذكر أنه حكم به أو رأى الشاهد شهادته بخطه ولم يذكر الشهادة لم يجر للحاكم إنفاد الحكم بما وجده) بخطه تحت حكمه (ولا للشاهد الشهادة بما رأى خطه به) (1) على الصحيح احتياطا. والفرق بين ذلك والوصية أنها سومح فيها بصحتها مع الغرر والخطر وبالمعدوم والمجهول. فجازت المسامحة فيها بالعمل بالخط كالرواية بخلاف الحكم والشهادة (ويأتي) ذلك (في باب كتاب القاضي إلى القاضي و) يأتي (أيضا آخر الباب الذي قبله) مفصلا (ويسن أن يكتب الموصي وصيته) للحديث السابق (و) يسن أن (يشهد) الموصي (عليها) بعد أن يسمعوها منه أو تقرأ عليه فيقر بها قطعا للنزاع (ويستحب أن يكتب في صدرها: هذا ما أوصى) به (فلان) ابن فلان (أنه يشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله وأن الجنة حق وأن النار حق وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور وأوصى أهلي أن يتقوا الله ويصلحوا ذات بينهم ويطيعوا الله ورسوله إن كانوا مؤمنين وأوصيهم بما أوصى به إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون) (2). لما ثبت عن أنس بن مالك قال: هكذا كانوا يوصون (3) أخرجه الدارمي أخرجه أيضا سعيد بن منصور وفي أوله كانوا يكتبون في صدور وصاياهم بسم الله الرحمن الرحيم هذا ما أوصي.
(٤٠٨)