الحارثي في الناظر. وقال الشيخ تقي الدين: وما يؤخذ من بيت المال فليس عوضا وأجرة، بل رزق للإعانة على الطاعة (وكذلك المال الموقوف على أعمال البر والموصى به، أو المنذور) له ليس كالأجرة والجعل انتهى وقال القاضي، في خلافه: ولا يقال إن منه ما يؤخذ أجرة عن عمل كالتدريس ونحوه. لأنا نقول أولا: لا نسلم أن ذلك أجرة محضة بل هو رزق وإعانة على العلم بهذه الأموال انتهى. قال في شرح المنتهى: وعلى الأقوال حيث كان الاستحقاق بشرط فلا بد من وجوده انتهى. يعني إذا لم يكن الوقف من بيت المال.
فإن كان منه كأوقاف السلاطين من بيت المال فليس بوقت حقيقي، بل كل من جاز له الاكل من بيت المال جاز له الاكل منها كما أفتى به صاحب المنتهى موافقة للشيخ الرملي وغيره في وقف جامع طولون ونحوه، (وقال) الشيخ (أيضا: من أكل المال بالباطل قوم لهم رواتب أضعاف حاجاتهم) أي من بيت المال (وقوم لهم جهات معلومها كثير يأخذونه ويستنيبون) في الجهات (بيسير) من المعلوم لأن هذا خلاف غرض الواقفين. (قال) الشيخ:
(والنيابة في مثل هذه الأعمال المشروطة) من تدريس وإمامة وخطابة وأذان وغلق باب ونحوها (جائزة ولو عينه الواقف) وفي عبارة أخرى له: ولو نهى الواقف عنه (إذا كان النائب مثل مستنيبه) في كونه أهلا لما استنيب فيه، (وقد يكون) هكذا في الفروع والاختيارات. قال ابن عقيل: صوابه إذا لم يكن (في ذلك مفسدة راجحة) هكذا هو في فتاوى الشيخ. انتهى. وكذا ذكر معناه في تصحيح الفروع. وجواز الاستنابة في هذه الأعمال (كالأعمال المشروطة في الإجارة على عمل في الذمة) كخياطة الثوب وبناء الحائط.
فصل:
(فإن لم يشترط الواقف ناظر أو شرطه) أي النظر (لانسان فمات) المشروط له (فليس للواقف ولاية النصب) أي نصب ناظر لانتفاء