بالنصف فتعول المسألة إلى تسعة، وإن ولدت أنثيين أعيل لهما بالثلثين. وتعول إلى عشرة وتقدمت، وإن ولدت ذكرا فأكثر أو مع أنثى فأكثر لم يرثوا لأنهم عصبة. وقد استغرقت الفروض التركة. وكذا الحكم لو كانت أمها هي القائلة على المذهب من أن عصبة الأشقاء لا يرث في المشركة. ومن مات عن بنتين وبنت ابن حامل من ابن ابن له آخر مات قبله فهي القائلة: إن ألد ذكرا ورثنا لا أنثى.
باب ميراث المفقود من فقدت الشئ أفقده فقدا وفقدانا، بكسر الفاء وضمها. والفقد: أن تطلب الشئ فلا تجده والمراد به هنا: من لا تعلم له حياة ولا موت، لانقطاع خبره. وهو قسمان.
الأول (من انقطع خبره ولو) كان (عبدا لغيبة ظاهرها السلامة، كأسر) فإن الأسير معلوم من حاله، أنه غير متمكن من المجئ إلى أهله (وتجارة) فإن التاجر قد يشتغل بتجارته عن العودة إلى أهله (وسياحة) فإن السائح قد يختار المقام ببعض البلاد النائية عن بلده (و) الذي يغلب على الظن في هذه الأحوال ونحوها ك (- طلب علم) السلامة (انتظر به تتمة تسعين سنة منذ ولد) لأن الغالب أنه لا يعيش أكثر من هذا. وهذا المذهب نص عليه. وصححه في المذهب (1) وغيره. وعنه ينتظر به حتى يتيقن موته أو تمضي عليه مدة لا يعيش من مثلها. وذلك مردود إلى اجتهاد الحاكم. وبه قال الشافعي (2) ومحمد بن الحسن وهو المشهور عن أبي (3) حنيفة ومالك (4) وأبي يوسف. لأن الأصل حياته (فإن فقد ابن تسعين اجتهد الحاكم) في تقدير مدة انتظاره. القسم الثاني: من انقطع خبره لغيبة ظاهرها الهلاك وهو المشار إليه بقوله (وإن كان غالبها) أي غالب أحوال غيبته (الهلاك، كمن غرق مركبه فسلم قوم دون قوم، أو فقد من بين أهله، كمن يخرج إلى الصلاة) فلا يعود (أو) يخرج