فصل:
(والوصية ببعض المال ليست واجبة) لما قدمنا (بل مستحبة) (1) لأنها بر ومعروف وعن معاذ بن جبل أن النبي (ص) قال: إن الله تصدق عليكم بثلث أموالكم عند وفاتكم زيادة في حسناتكم ليجعلها لكم زكاة في أعمالكم (2). رواه الدارقطني (لمن ترك خيرا وهو) أي الخير (المال الكثير عرفا) فلا يتقدر بشئ لأنه لا نص في تقديره (بخمس ماله) روي عن أبي بكر وعلي رضي الله عنهما قال أبو بكر: رضيت بما رضي الله تعالى لنفسه يعني في قوله تعالى: * (واعلموا أنما غنمتم من شئ فأن لله خمسه وللرسول) * [الأنفال: 41]. (لقريب فقير لا يرث) لأن الله تعالى كتب الوصية للوالدين والأقربين فخرج منه الوارثون بقوله (ص): لا وصية لوارث (3) وبقي سائر الأقارب على الوصية لهم وأقل ذلك الاستحباب ولان الصدقة عليهم في الحياة أفضل فكذا بعد الموت (فإن كان القريب غنيا فلمسكين وعالم ودين ونحوهم) كالغزاة (وتكره) الوصية (لغيره) أي غير من ترك مالا كثيرا (إن كان له وارث) محتاج كما في المغني (4). لقوله (ص): أن تترك ورثتك أغنياء خير من أن تدعهم عالة (5) قال: ولان إعطاء القريب المحتاج، خير من إعطائه الأجنبي. فمتى لم يبلغ الميراث غناهم كان تركه لهم، كعطيتهم إياه فيكون ذلك أفضل من الوصية به لغيرهم، فعلى هذا يختلف الحال باختلاف الورثة، في كثرتهم وقلتهم وغناهم وفقرهم (ومن لا وارث له بفرض أو