حديث: علموا الصبي الصلاة ابن سبع يؤخذ من إطلاق الصبي على ابن سبع الرد على من زعم أنه لا يسمى صبيا إلا إذا كان رضيعا ثم يقال له: غلام إلى أن يصير ابن تسع سنين ثم يصير يافعا إلى عشر ويوافق الحديث قول الجوهري الصبي الغلام انتهى وقوله: ويتيم من لم يبلغ يعني ولا أب له وفي غير الناس من لا أم له فإن مات الأبوان فالصغير لطيم فإن ماتت أمه فالصغير عجيم قاله في الحاشية: (ولا يشمل اليتيم ولد الزنا) ولا منفيا بلعان لأن اليتيم من فقد أباه بعد أن كان وهذا لم يكن له أب (ومراهق من قارب البلوغ) قال في القاموس:
راهق الغلام قارب الحلم (وشاب وفتى منه) أي البلوغ (إلى الثلاثين) سنة (وكهل منها) أي الثلاثين (إلى خمسين) سنة (وشيخ منها) أي الخمسين (إلى سبعين) سنة (ثم هرم) إلى آخر عمره قال في القاموس: الكهل من وخطه الشيب ورؤيت له بجالة أو من جاوز الثلاثين أو أربعا وثلاثين إلى إحدى وخمسين انتهى والبجالة مصدر بجل كعظم (وتقدم) ذلك (في الوقف) أيضا.
فصل:
(ولا تصح الوصية لكنيسة ولا لحصرها وقناديلها ونحوه) (ولا) ل (- بيت نار و) لا ل (- بيعة وصومعة و) لا (دير ولا لاصلاحها وشعلها وخدمتها ولا لعمارتها) ولو من ذمي لأن ذلك إعانة على معصية (ولا لكتب التوراة والإنجيل والزبور والصحف ولو) كانت الوصية (من ذمي لأنها كتب منسوخة والاشتغال بها غير جائز) (1) لما فيها من التغيير والتبديل (وإن وصى ببناء بيت يسكنه المجتازون) أي المارون (من أهل الذمة وأهل الحرب صح) لأن بناء مساكنهم ليس بمعصية (ولا) تصح الوصية (لملك) بفتح اللام أحد الملائكة (ولا لميت ولا لجني ولا لبهيمة إن قصد تمليكها) لأنه