(وخمسة) من كسبه ذلك مثلا ما عتق (وإن كسب مثلي قيمته صار له) من كسبه (شيئان وعتق منه شئ وللورثة شيئان فيعتق منه ثلاثة أخماسه وله ثلاثة أخماس من كسبه والباقي) منه ومن كسبه (للورثة) (1). وإن كسب ثلاثة أمثال قيمته فقد عتق منه شئ وله ثلاثة أشياء من كسبه وللورثة شيئان فيعتق منه ثلثاه وله ثلثا كسبه وللورثة الباقي (وإن كسب نصف قيمته عتق منه شئ له نصف شئ من كسبه وللورثة شيئان) فالجميع ثلاثة أشياء ونصف، أبسطها تكن سبعة له ثلاثة أسباعها (فيعتق منه ثلاثة أسباعه وله ثلاثة أسباع كسبه والباقي) أربعة أسباع كسبه (للورثة (2). وإن كان) العبد (موهوبا لانسان فله) أي الموهوب له (من العبد بقدر ما عتق منه) في المسائل السابقة (وبقدره من كسبه) لأن الكسب يتبع الملك، ولو كانت قيمته مائة وكسب تسعة فاجعل له من كل دينار شيئا فقد عتق منه مائة شئ وله من كل دينار شئ. فقد عتق منه مائة شئ وله من كسبه تسعة أشياء ولهم مائتا شئ، فيعتق منه مائة جزء وتسعة أجزاء من ثلاثمائة وتسعة وله من كسبه مثل ذلك ولهم مائتا جزء من نفسه ومائتا جزء من كسبه فإن كسبه كان على السيد دين يستغرق قيمته وقيمة كسبه صرف من العبد ومن كسبه ما يقضى منه الدين وما بقي منهما يقسم على ما تعمل في العبد الكامل وكسبه (وإن أعتق جارية ثم وطئها بنكاح أو غيره) كشبهة (ومهر مثلها نصف قيمتها فكما لو كسبت نصف قيمتها) لأن مهور النساء كسب لهن (يعتق منها ثلاثة أسباعها سبع بملكها له بمهرها) ولا ولاء عليها لاحد. قاله في المبدع (3). ونقله الحارثي عن بعض الأصحاب ولم يسمه (وسبعان) يعتقان (بإعتاق المتوفى) قال في المبدع: وفي التشبيه نظر من حيث إن الكسب يزيد به ملك السيد وذلك يقتضي الزيادة في العتق والمهر ينقصه وذلك يقتضي نقصان العتق ونقله الحارثي عن بعض متأخري الأصحاب، وقال هو كما قال: (ولو وهبها) المريض (لمريض آخر لا مال له فوهبها الثاني للأول) وماتا (صحت هبة الأول في شئ
(٣٩٩)