للمشتري سهمين منه) أي من المخرج وهو ثلاثة (وللورثة أربعة) مثلا ما للمشتري (ثم انسب المخرج) وهو الثلاثة (إلى الكل) وهو الستة تجده (بالنصف فيصح بيع نصف أحدهما بنصف الآخر وب) - طريق (الجبر) يقال (يصح بيع شئ من الأعلى بشئ من الأدنى) ف (- قيمته ثلث شئ من الأعلى فتكون المحاباة بثلثي شئ منه) أي الجيد (فألقها منه يبقى قفيز الا ثلثي شئ يعدل مثل المحاباة منه، وهو شئ وثلث شئ. فإذا جبرت قابلت عدل شيئين فالشئ نصف قفيز) فإن كان الأدنى يساوي عشرين صحت في جميع الجيد بجميع الردئ، وإن كان الأدنى يساوي خمسة عشر فاعمل على ما تقدم يصح بيع الجيد بثلثي الردئ. ويبطل فيما عداه (1) (فلو لم يفض إلى الربا كما لو باعه عبدا يساوي ثلاثين لا يملك غيره بعشرة ولم تجز الورثة) المحاباة (صح بيع ثلثه) أي العبد (بالعشرة والثلثان كالهبة، فيرد الأجنبي نصفهما وهو عشرة. ويأخذ عشرة بالمحاباة، وإن كانت المحاباة مع وارث صح البيع في ثلثه) أي العبد بالعشرة (ولا محاباة) حيث لم تجز الورثة (ولهما) أي الأجنبي والوارث (فسخه) أي البيع لتفريق الصفقة (وإذا أفضى إلى إقالة بزيادة أو) أفضى إلى (ربا فضل فكالمسألة الأولى) فلو أسلف عشر في كر حنطة، ثم أقاله في مرضه وقيمته ثلاثون صحت في نصفه بخمسة، وبطلت فيما بقي، لئلا يفضي صحتها في أكثر من ذلك إلى الإقالة في السلم بزيادة إلا أن يكون وارثا (وقدم في الفروع وغيره في المسألة الأولى) وهي ما إذا باع المريض قفيزا يساوي ثلاثين بقفيز يساوي عشرة (أن له) أي المشتري (ثلثه) أي الجيد (بالعشرة وثلثه بالمحاباة لنسبتهما من قيمته. فيصح بقدر النسبة. وإن أصدق) مريض (امرأة عشرة لا مال له غيرها وصداق مثلها خمسة فماتت قبله ثم مات) فيدخلها
(٤٠١)