فعطاياه كصحيح (أو حامل عند مخاض) أي طلق (1) (حتى تنجو من نفاسها مع ألم ولو) كان الطلق (بسقط تام الخلق) فكمرض مخوف للخوف الشديد (بخلاف المضغة) إذا وضعتها فعطاياها كعطايا الصحيح (إلا أن يكون ثم مرض أو ألم) قاله: في المغني فعطاياها إذن كالمريض المخوف (أو حبس ليقتل) فكمرض مخوف (أو جرح جرحا موحيا مع ثبات عقله فكمرض مخوف) لأن عمر رضي الله عنه لما جرح سقاه الطبيب لبنا فخرج من جرحه فقال له الطبيب: أعهد إلى الناس فعهد إليهم ووصى فاتفق الصحابة على قبول عهده ووصيته. وعلي رضي الله عنه بعد ضرب ابن ملجم أوصى وأمر ونهى فلم يحكم ببطلان قوله. ومع عدم ثبات عقله لا حكم لعطيته بل ولا لكلامه (وحكم من ذبح) كميت (أو أبينت حشوته وهي أمعاؤه لا خرقها فقط) من غير إبانة (كميت) (2) فلا يعتد بكلامه. قال المرفق في فتاويه إن خرجت حشوته ولم تبن ثم مات ولده ورثه، وإن أبينت فالظاهر يرثه لأن الموت زهوق النفس وخروج الروح ولم يوجد، ولان الطفل يرث ويورث بمجرد استهلاله. وإن كان لا يدل على حياة أثبت من حياة هذا. قال في الفروع: وظاهر هذا من الشيخ أن من ذبح ليس كميت مع بقاء روحه (ولو علق صحيح عتق عبد) على صفة كقدوم زيد أو نزول مطر ونحوه (فوجد شرطه) أي ما علق العتق عليه (في مرضه) المخوف (ولو) كان وجوده (بغير اختياره ف) - عتق العبد يعتبر (من ثلثه) اعتبارا بوقت وجود الصفة، لأنه وقت نفوذ العتق (وإن اختلف الورثة وصاحب العطية هل أعطيها في الصحة) فتكون من رأس المال (أو) أعطيها في (المرض) فتعتبر من ثلثه (ف) - القول (قولهم) نقله عن الفروع في شرح المنتهى. وقال: نقله مهنا، في العتق ذكره أخره العطية. وجزم به في (3) المبدع في مسألة العتق في تعارض البينتين. وقال الحارثي: إذا اختلف الوارث والمعطي هل المرض مخوف أم لا؟ فالقول قول المعطي، إذ الأصل عدم الخوف وعلى الوارث البينة. انتهى
(٣٩٣)