بفرض أو تعصيب أو رحم وما فضل عن فرض أحد الزوجين (لبيت المال، وليس بيت المال وارثا، وإنما يحفظ المال الضائع وغيره) كالفئ (فهو جهة ومصلحة) وفاقا للحنفية (1)، وعليه الفتوى عند الشافعية (2) إن لم ينتظم، ومال إليه بعض متأخري المالكية (3).
باب تصحيح المسائل أي طريق تحصيل أقل عدد يخرج منه نصيب كل وارث صحيحا بلا كسر. ويتوقف على أمرين أحدهما معرفة أصل المسألة. وتقدم. والثاني معرفة جزء السهم ويأتي بيانه.
ثم الانكسار إما أن يكون على فريق واحد أو اثنين أو ثلاثة أو أربعة عند غير المالكية ولا يتجاوزها في الفرائض اتفاقا (فإذا) علمت ذلك فمتى (انكسر سهم فريق) واحد (من الورثة) والفريق والحزب والحيز جماعة اشتركوا في فرض أو ما أبقيت الفروض (عليهم) متعلق بانكسر (فاضرب عددهم إن باين) عددهم (سهامهم) في المسألة بعولها (أو) اضرب (وفقه) أي الفريق (لها) أي السهام (إن وافقها) بجزء كنصف وعشر ونصف ثمن واعتبر الأدق محافظة على الاختصار إن وافقها (في المسألة وعولها إن كانت عائلة فما بلغ) الضرب (صحت منه الفريضة ثم من له شئ من أصل المسألة يأخذه مضروبا فيما ضربت فيه المسألة) (4) من عدد الفريق أو وفقه (وهو الذي يسمى جزء السهم) أي حظ السهم من أصل المسألة من المصحح. وذلك لأنك إذا قسمت المصحح على أصل المسألة خرج لكل سهم