المفوت البينة، (وإن أودعه اثنان مكيلا، أو موزونا ينقسم) إجبارا بأن لا ينقص بتفرقه (فطلب أحدهما حقه) من المودع (لغيبة شريكه، أو) حضوره، و (امتناعه) من الاخذ ومن الاذن لصاحبه في أخذ حقه (سلمه) المودع (إليه) أي إلى المطالب وجوبا، لأنه أمكن تمييز نصيب أحد الشريكين من نصيب الآخر بغير غبن ولا ضرر، فإذا طلب أحدهما نصيبه لزم دفعه إليه، كما لو كان متميزا (1)، وقال القاضي: لا يجوز ذلك إلا بإذن الحاكم (2)، لأن ذلك يحتاج إلى قسمة، ويفتقر إلى حكم، أو اتفاق. وليس ذلك إلى المودع وهو مقتضى كلامه في القسمة. وعلم مما تقدم أن ذلك لا يجوز في غير المثلي، لأن قسمته لا يؤمن فيها الحيف، لافتقارها إلى التقويم، وهو ظن وتخمين (وإن غصبت الوديعة فللمودع المطالبة بها) لأنه مأمور بحفظها، وذلك منه. وغير في الفروع بأنه يلزمه (وكذا مضارب ومرتهن ومستأجر). قلت: ومستعير ومجاعل على عملها (وإن قال) رب الوديعة للمودع: (كلما خنت، ثم عدت إلى الأمانة فأنت أمين. صح) لصحة تعليق الايداع على الشرط، كالوكالة.
باب إحياء الموات (3) قال الأزهري: هو الأرض التي ليس لها مالك ولا بها ماء ولا عمارة ولا ينتفع بها انتهى، وتسمى ميتة ومواتا بفتح الميم والواو، والموتان بضم الميم وسكون الواو: الموت الذريع، ورجل موتان القلب - بفتح الميم وسكون الواو - يعني أعمى القلب لا يفهم. قاله في المغني. وفي القاموس: الموات كغراب الموت، وكسحاب: ما لا روح فيه، وأرض لا مالك لها، والموتان بالتحريك خلاف الحيوان، وأرض لم تحيا بعد، وبالضم: موت يقع