الثمن فيكمل لها الثمن لاعترافه بظلم أبيه لها بإنكارها (وإن قال مكلف) لمكلف آخر (مات أبي وأنت أخي أو) قال لأكثر من واحد (مات أبونا ونحن أبناؤه، فقال) المقر به: (هو) أي الميت (أبي ولست بأخي لم يقبل إنكاره) لأن القائل نسب الميت إليه أولا بأنه أبوه، وأقر بمشاركة المقر له في ميراثه بطريق الإخوة فلما أنكر أخوته لم يثبت إقراره به. وبقيت دعواه أنه أبوه دونه غير مقبولة كما لو ادعى ذلك قبل الاقرار (وإن قال) الأول (مات أبوك وأنا أخوك فقال) مجيبا له (لست بأخي فالمال) المخلف عن الميت (كله للمقر به) (1) لأنه بدأ بالاقرار بأن هذا الميت أبوه فثبت ذلك له ثم ادعى مشاركته بعد ثبوت الأبوة للأول، فإذا أنكر الأول أخوته لم تقبل دعوى هذا المقر، (وإن قال): مكلف المكلف آخر (ماتت زوجتي وأنت أخوها فقال) مجيبا له: (لست بزوجها قبل إنكاره) (2) أنها زوجته، لأن الزوجية من شرطها الاشهاد. فلا تكاد تخفى ويمكن إقامة البينة عليها.
فصل:
(ومن أقر) من الورثة (في مسألة) فيها (عول بمن) أي بوارث (يزيل العول ك) - من ماتت (عن زوج وأختين لأب أو لأبوين) فإن أصل المسألة من ستة وتعول إلى سبعة كما تقدم فإذا (أقرت إحداهما بأخ) لأب أو لأبوين فإنه يعصبهما ويزول العول، وتصح مسألة الاقرار من ثمانية، للزوج أربعة وللأخ سهمان ولكل أخت سهم (فاضرب مسألة الاقرار) ثمانية (في مسألة الانكار) سبعة لتباينهما (تكن ستة وخمسين واعمل كما تقدم) من ضرب سهم المنكر من مسألة في الاقرار