فصل:
(وتصرفات الغاصب الحكمية) وكذا غير الغاصب (وهي) أي التصرفات الحكمية (مالها من صحة أو فساد) أي ما توصف تارة بالصحة، وتارة بالفساد (كالحج من المال المغصوب وسائر العبادات) التي تتعلق بالمغصوب إذ فعلها عالما ذاكرا. كما تقدم في والصلاة. كالصلاة بثوب مغصوب، أو في مكان مغصوب، والوضوء من ماء مغصوب، وإخراج زكاته. بخلاف عبادة لا يحتاج إليها كالصوم والذكر والاعتقاد (والعقود كالبيع والإجارة) للمغصوب (والانكاح، كأن أنكح) الغاصب أو غيره (الأمة المغصوبة ونحوها) أي نحو المذكورات كالعتق، والهبة، والوقف (تحرم، ولا تصح) (1) خبر قوله: وتصرفات الغاصب. لحديث: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد (2) أي مردود، (وتحرم) التصرفات (غير الحكمية) في المغصوب (كإتلاف) المغصوب (واستعمال) - ه (كأكل) المغصوب (ولبس) - ه (ونحوهما) كركوبه وحمل عليه وسكنى العقار. لحديث: إن أموالكم وأعراضكم حرام عليكم (3). (وإن أتجر) الغاصب (بعين المال) المغصوب بأن كان دنانير أو دراهم فاتجر بها، (أو) أتجر بث (- من عين المغصوب) بأن غصب عبدا فباعه واتجر بثمنه وحصل ربح (فالربح، والسلع المشتراة للمالك) نقله الجماعة. واحتج بخبر عروة بن الجعد (4). وسواء قلنا بصحة الشراء، أو بطلانه وهذه المسألة مشكلة جدا على قواعد المذهب، لأن تصرفات الغاصب غير صحيحة فكيف يملك المالك الربح والسلع؟ لكن نصوص أحمد متفقة على أن الربح للمالك.