(من الأئمة جاز له) أي لذلك الحامي نقضه، (و) جاز (للامام غيره نقضه) لأن حمى الأئمة اجتهاد في حماه في تلك المدة دون غيرها (1)، (و) ينبني على ذلك أنه (يملكه محييه) لان ملك الأرض بالاحياء منصوص عليه، والنص مقدم على الاجتهاد، (وليس للأئمة أن يحموا لأنفسهم شيئا) (2) لما تقدم من قوله (ص): لا حمى إلا لله ولرسوله ومن أخذ مما حماه إمام عزر في ظاهر كلامهم لافتياته على الامام، (وظاهره، ولا ضمان) على من أخذ مما حماه الامام شيئا، إلا أنه مباح، والمنع من حيث الافتيات فقط. ولا يجوز لاحد أن يأخذ من أرباب الدواب عوضا عن مرعى موات أو حمى. لأنه (ص): شرك الناس فيه قاله في الأحكام السلطانية. وإذا كان الحمى لكافة الناس تساوي فيه جميعهم. فإن خص به المسلمين اشترك فيه غنيهم وفقيرهم. ومنع منه أهل الذمة. وإن خص به الفقراء منه من الأغنياء وأهل الذمة. ولا يجوز أن يخص به الأغنياء، ولا أهل الذمة.
باب الجعالة (3) بتثليث الجيم. روي عن ابن مالك، مشتقة من الجعل، بمعنى التسمية، لأن الجاعل يسمي الجعل لمن يعمل له العمل، أو من الجعل بمعنى الايجاب. يقال: جعلت له كذا.
أي أوجبت، ويسمى ما يعطاه الانسان على أمر يفعله: جعلا، وجعالة، وجعيلة. قاله ابن فارس، والأصل في مشروعيتها قوله تعالى: * (ولمن جاء به حمل بعير) * [يوسف: 72].
وحديث اللديغ (وهي جعل شئ) من المال (معلوم كأجرة) بالرؤية أو الوصف، و (لا) يشترط أن يكون معلوما إن كان (من مال حربي، فيصح) أن يجعل الامام من مال حربي