كالنكاح والمصالح به عن دم عمد (ولو باعه) أي باع السيد قنه (نفسه بمال في يده) أي القن (صح) ذلك على الأصح (وعتق) قال في الترغيب: مأخذهما هل هو معاوضة أو تعليق؟
(وله) أي السيد (عليه) أي على قنه الذي باعه نفسه وقلنا عتق بذلك (الولاء) لعموم قوله (ص): إنما الولاء لمن أعتق (ويجوز للسيد) إذا باع عبده واستثنى خدمته (بيع هذه الخدمة من العبد أو غيره) (1) نقل حرب: لا بأس ببيعها من العبد أو ممن شاء (ولعل المراد بالبيع الإجارة) إذ حقيقة البيع السابقة لا تتأتى في الخدمة المستثناة أ (وإن قال) سيد (لقنه: إن أعطيتني ألفا فأنت حر فهو) أي القول المذكور (تعليق محض) ليس فيه معنى المعاوضة (لا يبطل) ذلك التعليق (ما دام) القن (ملكه ولا يعتق) القن (بالابراء منها بل) يعتق (بدفعها) (2) كلها وتقدم، وإن قال لقنه: جعلت عتقك إليك أو خيرتك ونوى تفويضه إليه فأعتق نفسه في المجلس عتق وإلا فلا. قال في الفروع: ويتوجه كطلاق.
فصل:
(وإن قال) السيد: (كل مملوك) لي حر، (أو) قال: كل (مماليكي) حر (أو) قال: كل (رقيقي حر عتق مدبروه ومكاتبوه وأمهات أولاده وعبيد عبده التاجر وأشقاصه ولو لم ينوها) (3) لأن لفظه عام فيهم فيعتقون كما لو عينهم حتى ولو كان على عبده التاجر دين يستغرق عبيده، لكن تقدم في الوصية أن العبد خاص بالذكر. فينبغي أن يعتق الذكور فقط إذا قال: كل عبد لي حر، لأنه لا يشمل الإناث إلا أن يقال: بالتغليب (ولو قال) السيد: (عبدي أو أمتي حر، أو) قال: (زوجتي طالق ولم ينو معينا) من عبيده ولا إمائه وزوجاته (عتق الكل) من عبيده وإمائه (وطلق كل نسائه، لأنه) أي لفظ عبدي أو أمتي