السبعين (إلى الموت. وأبواب البر: القرب كلها) لأن البر اسم جامع لأنواع الخير، (وأفضلها الغزو) لما تقدم في صلاة التطوع (ويبدأ به) أي بالعزو لأنه الأفضل (والوصية كالوقف في) - ما ذكر في (هذا الفصل) لأن مبناها على لفظ الموصي أشبهت الوقف (1). قال في الفروع: والأصح دخول وارثه في وصيته لقرابته، خلافا للمستوعب ومن لم يجز من الورثة بطل في نصيبه ولو وصى بعتق أمة فأثنى والعبد ذكر. ولو وصى بأضحية ذكر أو أنثى فضحوا بغيره خيرا منه جاز. وعلله ابن عقيل بزيادة خير في المخرج (ويأتي في باب الموصى له ذكر ألفاظ لم تذكر هنا كلفظ الجيران، وأهل السكة، وغير ذلك. فليراجع هناك لأن الوقف كالوصية) قال في الانصاف: لكن الوصية أعم من الوقف على ما يأتي.
فصل:
(والوقف عقد لازم) قال في التلخيص وغيره: أخرجه مخرج الوصية أو لم يخرجه (لا يجوز فسخه بإقالة ولا غيرها) لأنه عقد يقتضي التأبيد، فكان من شأنه ذلك (ويلزم) الوقف (بمجرد القول بدون حكم حاكم) (2). لقوله (ص): لا يباع أصلها ولا توهب ولا تورث (3) قال الترمذي:
العمل على هذا الحديث عند أهل العلم. وإجماع الصحابة على ذلك، وكالعتق. وقوله:
بمجرد القول جري على الغالب، وإلا فالفعل مع الدال على الوقف يلزم بمجرده أيضا.
ويحرم (ولا يصح بيعه ولا هبته ولا المناقلة به) أي إبداله ولو بخير منه (نصا) للحديث السابق وقد صنف الشيخ يوسف المرداوي كتابا لطيفا في رد المناقلة وأجاد وأفاد (إلا أن تتعطل منافعه) أي الوقف (المقصودة منه بخراب) (4) له أو لمحلته (أو غيره) مما يأتي التنبيه