فصل:
في جناية البهائم (وما أتلفته البهيمة) آدميا كان، أو مالا (ولو صيد حرم فلا ضمان على صاحبها) (1) فيه لقوله (ص) العجماء جرحها جبار (2) متفق عليه، أي هدر (إذا لم تكن يده عليها) فإن كانت ضمن ويأتي (إلا الضاربة) أي المعتادة بالجناية من البهائم والجوارح وشبهها. قال الشيخ تقي الدين فيمن أمر رجلا بإمساكها: ضمنه إذا لم يعلمه بها، (ومن أطلق كلبا عقورا، أو دابة رفوسا، أو عضوضا على الناس في طرقهم، ومصاطبهم، ورحابهم فأتلف مالا، أو نفسا ضمن لتفريطه، وكذا إن كان طائر جارح كالصقر والبازي فأفسد طيور الناس وحيواناتهم. قاله) ابن عقيل (في الفصول) قال في المبدع: وظاهر كلامهم أي عدم الضمان في غير الضاربة إذا لم تكن يده عليها ولو كانت مغصوبة لأنه لا تفريط من المالك ولا ذمة لها فيتعلق بها.
ولا قصد يتعلق برقبتها بخلاف العبد والطفل انتهى. وهو معنى ما قدمه في الفروع قال:
وهذا فيه نظر. وحكي عن ابن عقيل ما يقتضي الضمان، (وإن كانت البهيمة في يد إنسان كالسائق) المتصرف فيها، (والقائد) المتصرف فيها، (والراكب المتصرف فيها سواء كان) كل من السائق، والقائد، والراكب المتصرف فيها (مالكا، أو غاصبا، أو أجيرا، أو مستأجرا، أو مستعيرا، أو موصى له بالمنفعة)، أو مرتهنا (ضمن ما جنت يدها، أو فمها) أي جناية يدها، أو فمها (أو وطئها برجلها، لا ما نفحت بها) (3) أي برجلها. لما روى سعيد مرفوعا: الرجل جبار وفي