من يشتري لنفسه من مال يتيمه (1) (ولو باع الوصي نصيبه كان له الاخذ) بالشفعة (لليتيم) ونحوه (مع الحظ له) لأن التهمة منتفية، فإنه لا يقدر على الزيادة في ثمنه. لكون المشتري لا يوافقه، ولان الثمن حاصل له من المشتري، كحصوله من اليتيم، بخلاف بيعه مال اليتيم، فإنه يمكنه تقليل الثمن ليأخذ الشقص به (2). وإذا رفع الامر للحاكم فباع عليه فللوصي الاخذ حينئذ لعدم التهمة، (فإن كان مكان الوصي أب فباع شقص ولده. فله الاخذ بالشفعة لنفسه لعدم التهمة) ولذلك كان له أن يشتري من نفسه مال ولده (وإن بيع شقص في تركة حمل لم يكن لوليه الاخذ) بالشفعة له، لأنه لا يمكن تمليكه بغير الوصية (فإذا ولد) الحمل (ثم كبر) أي بلغ رشده (فله الاخذ) بالشفعة (كالصبي إذا كبر) ولم يكن وليه أخذ بالشفعة (3)، ولوليه الاخذ بالشفعة بعد ولادته إذا كان فيها. حظ إذ لا مانع من تمليكه إذن.
فصل:
الشرط (الرابع) للاخذ بالشفعة:
(أن يأخذ) الشريك (جميع) الشقص (المبيع) لئلا يتضرر المشتري بتبعيض الصفقة في حقه بأخذ بعض المبيع مع أن الشفعة تثبت على خلاف الأصل، دفعا لضرر الشركة. فإذا أخذ البعض لم يندفع الضرر. وهذا الشرط كالذي قبله شرط لاستدامة الشفعة لا لثبوتها.
كما نبه عليه الحارثي (فإن طلب) الشريك (أخذ البعض) من المبيع (مع بقاء الكل أي لم يتلف من المبيع شئ. سقطت شفعته) لأن حق الاخذ إذا سقط بالترك في البعض سقط في الكل، كعفوه عن بعض قود يستحقه (4) (وإن تعدد الشفعاء ف) الشقص المبيع (بينهم على