حاجته. وإن حفر البئر بموات تملكها. فهي له كما يأتي كما لو حفرها بملكه الحي.
فصل:
(وإحياء الأرض) الموات (أن يحوزها بحائط منيع) بحيث (يمنع) الحائط (ما وراءه) (1) لقوله (ص): من أحاط حائطا على أرض فهي له (2) رواه أحمد وأبو داود عن جابر. ولهما مثله عن سمرة بن جندب (ويكون البناء مما جرت عادة) أهل (البلد البناء به) من لبن أو آجر أو حجر، أو قصب، أو خشب ونحوه (سواء أرادها) المحيي (لبناء، أو زرع، أو) أرادها (حظيرة غنم، أو) حظيرة (خشب ونحوهما. ولا يعتبر في ذلك) أي في الاحياء (تسقيف) ولا نصب باب، لأنه لم يذكر في الخبر، والسكنى ممكنة بدونه (أو) أن (يجري لها ماء بأن يسوق إليها) ماء نهر أو بئر (إن كانت لا تزرع إلا به) أي بالماء المسوق إليها، لأن نفع الأرض بالماء أكثر من الحائط (أو) أن (يحفر فيها بئرا يكون فيها ماء. فإن لم يصل إلى الماء، فهو كالمتحجر الشارع في الاحياء على ما يأتي) تفصيله. قال في التلخيص وغيره وإن خرج الماء استقر ملكه إلا أن تحتاج إلى طي. فتمام الاحياء طيها، (أو) أن (يغرس فيها شجرا) بأن كانت لا تصلح للغراس لكثرة أحجارها أو نحوها، فينقيها ويغرسها، لأنه يراد للبقاء كالحائط، (أو) أن (يمنع) عن الموات (ما لا يمكن زرعها إلا بحبسه عنها، كأرض البطائح) لأن بذلك يتمكن من الانتفاع بها. ولا يعتبر أن يزرعها ويسقيها (وإن كان المانع من زرعها كثرة الأحجار كأرض اللجاة) ناحية بالشام (فإحياؤها بقلع أحجارها وتنقيتها، وإن كانت غياضا وأشجارا كأرض الشعر فبأن يقلع أشجارها، ويزيل عروقها المانعة من الزرع) لأنه الذي