ابن مسلم. وقوله لا دلالة فيه أصلا لأنه لا يعرف في الحال من كان أبوه، ولا ما كان دينه، وإنما يقول ذلك من تلقاء نفسه (وحكمه حكم المرتد) يستتاب ثلاثا. فإن تاب، وإلا قتل (كما لو بلغ سنا يصح إسلامه فيه) كسبع سنين (ونطق بالاسلام) وهو يعقله، (ثم قال: إنه كافر) فإنه يستتاب بعد بلوغه ثلاثا. فإن تاب وإلا قتل، لأن إسلامه متيقن (1).
فصل:
(وإن أقر إنسان أنه) أي اللقيط (ولده) وقوله: (مسلم، أو ذمي) صفة لانسان (يمكن كونه) أي اللقيط (منه) أي المقر (حرا كان) المقر (أو رقيقا، رجلا كان، أو امرأة، ولو) كانت (أمة، حيا كان اللقيط، أو ميتا ألحق به) (2) لأنه استلحاق لمجهول النسب ادعاه من يمكن أنه منه من غير ضرر فيه ولا دافع عنه ولا ظاهر يرده. فوجب اللحاق، ولأنه محض مصلحة للطفل لوجوب نفقته وكسوته واتصال نسبه، فكما لو أقر له بمال، (ولا تجب نفقته) أي اللقيط (على العبد) إذا ألحقناه به لأنه لا يملك، (ولا حضانة له) أي للعبد على من استلحقه لاشتغاله بالسيد فيضيع فلا يتأهل للحضانة كما قال الحارثي، وإن أذن السيد جاز لانتفاء مانع الشغل، (ولا) تجب نفقة من استلحقه العبد (على سيده لأنه) أي اللقيط (محكوم بحريته) والسيد غير نسيب له، (وتكون) نفقته (في بيت المال) لأنه للمصالح العامة (3)، (ولا يلحق) اللقيط (بزوج المرأة المقرة به بدون تصديقه) أي الزوج، لأن إقرارها لا ينفذ على غيرها فلا يلحقه بذلك نسب لم يقر به (4)،