(فإن قال أعطوا ثلثي أحدهما صح) كما لو قال: أعتقوا أحد عبدي (وللورثة الخيرة) فيمن يعطوه الثلث من الاثنين والفرق بين هذه والتي قبلها أن قوله: أعطوا ثلثي أحدهما أمر بالتمليك فصح جعله إلى اختيار الورثة كما لو قال لوكيله: بع سلعتي من أحد هذين بخلاف قوله: وصيت ونحوه فإنه تمليك معلق بالموت فلم يصح لمبهم (وإن قال: عبدي غانم حر وله مائة وله) أي الموصي (عبدان بهذا الاسم عتق أحدهما بقرعة) (1) لأنه عتق استحقه واحد منهما فأخرج بالقرعة كما لو أعتقهما فلم يخرج من الثلث إلا أحدهما ولم تجز الورثة عتقهما (ولا شئ له) (2) أي لمن خرجت له القرعة من الدراهم ولو خرجت الثلث لان الوصية بها وقعت لغير معين فلم تصح قال في الاختيارات: وإن وصف الموصى له أو الموقوف عليه بخلاف صفته مثل أن يقول على أولادي السود، وهم بيض أو العشرة وهم اثنا عشر فههنا الأوجه إذا علم ذلك أنه يعتبر الموصوف دون الصفة.
فصل:
(وإن قتل الوصي) أي الموصى له (الموصي) قتلا مضمونا بقصاص أو دية أو كفارة كما قال ابن نصر الله (ولو) كان القتل (خطأ، أو قتل مدبر سيده بطلت الوصية) (3) والتدبير لأن القتل يمنع الميراث الذي هو آكد منها. فالوصية أولى ومعاملة له بنقيض قصده (وإن أوصى لقاتله لم تصح) الوصية لما تقدم (وإن جرحه ثم أوصى له فمات من الجرح لم تبطل) (4) وصيته لأنها صدرت من أهلها في محلها لم يطرأ عليها ما يبطلها بخلاف ما إذا تقدمت فإن القتل طرأ عليها فأبطلها (وكذا