من الورثة (من الأحوال وقسمته على عدد الأحوال كلها. فالخارج بالقسم نصيبه) نحو: ولد خنثى وولد أخ خنثى وعم. فإن كان الولد وولد الأخ ذكرين فالمال للولد، وإن كانا أنثيين فللولد النصف والباقي للعم. وإن كان الولد ذكرا وولد الأخ أنثى فالمال للولد. وإن كان ولد الأخ ذكرا والولد أنثى كان للولد النصف والباقي لولد الأخ. فالمسألة في حالين من واحد.
وفي حالين من اثنين فتكتفي باثنين وتضربها في عدد الأحوال أربعة تبلغ ثمانية. ومنها تصح، للولد المال في حالين والنصف في حالين ومجموع ذلك أربعة وعشرون اقسمها على أربعة عدد الأحوال يخرج له ستة، ولولد الأخ أربعة في حال فقط فاقسمها على أربعة يخرج له واحد وكذلك العم (ولو صالح الخنثى المشكل من منعه) من الورثة (على ما وقف له صح) الصلح (إن كان) الصلح (بعد بلوغه) (1) ورشده لأنه إذن جائز التصرف (قال الموفق) في المغني (وجدنا في عصرنا) شيئا شبيها بهذا لم يذكره الفرضيون ولم يسمعوا به. فإنا وجدنا (شخصين ليس لهما في قبلهما مخرج لا ذكر ولا فرج) أما (أحدهما) فذكروا أنه (ليس له في قبله إلا لحمة كالزبرة يرشح البول منها) رشحا (على الدوام. والثاني ليس له إلا مخرج واحد فيما بين المخرجين منه يتغوط ومنه يبول) (2) وسألت من أخبرني عنه عن زيه فأخبرني أنه إنما يلبس لباس النساء ويخالطهن ويغزل معهن ويعد نفسه امرأة (وقال: وحدثت أن في بلاد العجم شخصا ليس له مخرج أصلا، لا قبل ولا دبر، وإنما يتقيأ ما يأكله ويشربه. قال: فهذا وما أشبهه في معنى الخنثى، لكنه لا يكون اعتباره بمباله. فإن لم يكن له علامة أخرى فهو مشكل ينبغي أن يثبت له حكمه في ميراثه وأحكامه كلها) (3).
باب ميراث الغرقى ومن عمي أي خفي موتهم بأن لم يعلم أيهم مات أولا، كالهدمى. والغرقى جمع غريق (إذا مات متوارثان بغرق