أو بقرة، أو بدنة ونحوها (وأنزى عليها فحله، فالولد لمالك الام) كولد الأمة (ولا أجرة للفحل) لعدم إذن ربها، ولأنه لا تصح إجارته لذلك قلت: وكذا لو غصب نخلة وحصل منها ودي فإنه لمالكها، لأن من نمائها ككسب العبد وولد الأمة، (وإن غصب فحل غيره فأنزاه على شاته، فالولد له) أي للغاصب (تبعا للام، ولا يلزمه أجرة الفحل) لأنه لا تصح إجارته لذلك، (لكن إن نقص) الفحل بالانزاء، أو غيره (لزمه) أي الغاصب (أرش نقصه) لتعديه.
فصل:
(وإن نقص) المغصوب بيد الغاصب أو غيره (لزمه) أي الغاصب (ضمانه) أي النقص (بقيمته) أي النقص. فيقوم صحيحا وناقصا.
ويغرم الغاصب ما بينهما، لأنه ضمان مال من غير جناية. فكان الواجب ما نقص، إذ القصد بالضمان جبر حق المالك بإيجاب قدر ما فوت عليه، ولأنه لو فات الجميع لو جبت قيمته. فإذا فات منه شئ وجب قدره من القيمة، (ولو) كان ما نقص (رقيقا أو بعضه) بأن عمي أو خرس ونحوه، أو ذهبت يده، أو رجله ونحوهما بنحو أكلة. و (لا) يضمن ما ذهب من الرقيق (بمقدر من الحر كيده) فلا يجب فيها نصف القيمة. ولا تجب القيمة في ذهاب نحو بصره أيضا (إذا لم يجن) بالبناء للمفعول (عليه) أي الرقيق (وإن جني عليه) أي الرقيق المغصوب من الغاصب، أو غيره (ضمنه) أي ضمن الغاصب الذاهب بالجناية (بأكثر الامرين) (1) من أرش نقص قيمة المجني عليه، أو دية المقطوع، لأن سبب كل واحد منهما وجد. فوجب أكثرهما. ودخل الآخر فيه. فإن الجناية واليد وجدا فيه جميعا. فلو غصب عبدا قيمته ألف فزادت قيمته عنده إلى ألفين، ثم قطع يده. فصار يساوي ألفا وخمسمائة كان عليه مع رده ألف وإن كان القاطع ليده غير الغاصب. وقد نقصت قيمته مائتين قبل.