فكانت أسوة من سواها (ولو ادعت) امرأة (أن زوجها أبانها وجحد الزوج) دعواها (ثم مات لم ترثه إن دامت على قولها) لاقرارها أنها مقيمة تحته بغير نكاح. وعلم منه أنها لو كذبت نفسها قبل موته ورثته لتصادقهما على بقاء النكاح المترتب عليه آثاره من وجوب طاعته ونحوها ولا عبرة بتكذيب نفسها بعد موته، لأنها متهمة إذن. وفيه رجوع عن إقرار لباقي الورثة فلم يقبل (ولو قتلها) أي قتل الزوج زوجته (في مرض الموت) المخوف (ثم مات لم ترثه لخروجها من حيز التملك والتمليك) ذكره ابن عقيل وغيره (1). وظاهره: ولو أقر أنه قتلها من أجل أن لا ترثه. قال في الفروع: ويتوجه خلاف كمن وقع في شبكته صيد بعد موته (وحكم التزوج في مرضه) حكمه في الصحة (أو) أي وحكم تزوجها في (مرضها) حكم التزوج في الصحة (و) أي وحكم تزوج إنسان بامرأة في (مرضها أو مرضهما ولو) كان المرض (مخوفا ولو) كان النكاح (مضارة) للورثة أو بعضهم (حكم النكاح في الصحة في صحة العقد و) في (توريث كل منهما من صاحبه) لأنه عقد معاوضة يصح في الصحة، فصح في المرض كالبيع، ولان له أن يوصي بثلث ماله.
باب الاقرار بمشارك في الميراث أي بيان طريق العمل في تصحيح المسألة إذا أقر بعض الورثة دون بعض، وأما إذا كان الاقرار من جميعهم فلا يحتاج إلى عمل سوى ما تقدم. وبيان نفس الاقرار بوارث وشروطه. فهو وإن علم مما هنا إجمالا لكنه يأتي آخر الكتاب بأوسع مما هنا (إذا أقر كل الورثة المكلفون ولو أنه) أي المقر الوارث (واحد يرث المال كله) لو لم يقر (تعصيبا) كأخي الميت (أو) يرثه تعصيبا و (فرضا) كأخي الميت لامه إذا كان ابن عمه أو زوج الميتة إذا كان ابن عمها وليس لنا وارث واحد يرث المال كله فرضا (أو) كان الوارث يرث المال كله (فرضا وردا) كسائر أصحاب الفروض غير الزوجين (ولو) كان الاقرار ممن انحصر فيهم