مات، سواء حملت) به أمه (عنده) أي الغاصب (أو غصبها حاملا) لأنه مال مغصوب حصل في يده. فيضمنه بالتلف كأصل (وإن ولدته ميتا من غير جناية لم يضمنه) إن كان غصبها حاملا، لأنه لم تعلم حياته. وإن كانت قد حملت به عنده وولدته ميتا فكذلك عند القاضي (1)، وابن عقيل، وصاحب التلخيص. وقدمه في المغني (2) والشرح (3) والفروع والفائق. وصححه في الانصاف (4). وعند أبي الحسين بن القاضي: يضمنه بقيمته لو كان حيا (5). وقال الموفق (6) ومن تبعه: والأولى أنه يضمنه بعشر قيمة أمه (7). قال في تصحيح الفروع عن اختيار الموفق وهو الصواب. ويحتمل الضمان بأكثر الامرين قال الحارثي: وهو أقيس، (و) إن ولدته ميتا (بها) أي بجناية (يضمنه الجاني بعشر قيمة أمه) لما يأتي في الجنايات، (وكذا ولد بهيمة) مغصوبة حكمه حكم أمه فيما سبق من التفصيل. لكن إذا ولدته ميتا بجناية يضمن بما نقص أمه لا بعشر قيمتها. كما يأتي في الجنايات.
فصل:
(وإن خلط الغاصب المغصوب بماله) على وجه يتميز فقد سبق الكلام عليه. وإن كان (على وجه لا يتميز) المغصوب عن غيره (مثل إن خلط حنطة) بمثلها، (أو) خلط (دقيقا) بمثله، (أو زيتا) بمثله، (أو نقدا بمثله.
لزمه) أي الغاصب (مثله) أي المغصوب (منه) (8) أي المختلط من المغصوب وغيره، لأنه