فصل:
(في الوصية بالاجزاء، وإن وصى له) أي لزيد مثلا (بجزء أو حظ أو قسط أو نصيب أو شئ أعطاه الوارث ما شاء) قال في المغني: ولا أعلم فيه خلافا لأن كل شئ جزء ونصيب وحظ شئ وكذلك إن قال:
أعطوا فلانا من مالي أو ارزقوه لأن ذلك لا حد له في اللغة ولا في الشرع (1). (مما يتمول) لأن القصد بالوصية بر الموصى له وإنما وكل قدر الموصى به وتعينه إلى الورثة وما لا يتمول شرعا لا يحصل به المقصود (وإن وصى له بسهم من ماله فله سدس (2). بمنزلة سدس مفروض فإن لم تكمل فروض المسألة) كزوجة وعم. أعطى الموصى له بالسهم سدسا (أو كانوا) أي الورثة (عصبة) كبنين وإخوة وأعمام (أعطى) الموصى له (سدسا كاملا) والورثة ما بقي (وإن كملت فروضها أعيلت به كزوج وأخت لأبوين أو لأب) مع وصية بسهم من ماله. فتعول إلى سبعة (وأعطى) الموصى له (السبع) واحدا من سبعة، والزوج ثلاثة ولأخت ثلاثة من السبعة (وإن كانت عائلة كأن كان معها جدة زاد عولها به) أي بالسهم الموصى به (فيعطى) الموصى له به (الثمن) والجدة سهما وكل من الزوج والأخت ثلاثة ثلاثة. قال أحمد في رواية ابن منصور. فكان معنى الوصية: أوصيت لك بسهم من يرث السدس، انتهى. لما روى ابن مسعود: أن رجلا أوصى لرجل بسهم من ماله. فأعطاه النبي