(الأول أو) علمه وجهل (أنها مستولدة) أي أنها صارت أم ولد لشريكه (فولده حر) لأنه من وطئ شبهة (وعليه) أي الواطئ الثاني (فداؤه) أي فداء ولده الذي أتت به من وطئه لكونه فوت رقه على الأول فيفديه بقيمته (يوم الولادة) لأنه قبلها لا يمكن تقويمه (وإلا) بأن يجهل الواطئ الثاني ذلك بل علمه (فولده رقيق) تبعا لامه لانتفاء الشبهة (سواء كان) الواطئ (الأول موسرا أو معسرا) بقيمة نصيب شريكه، لما تقدم من أن الايلاد أقوى من الاعتاق ولا فرق فيما تقدم بين كون الأمة بينهما نصفين أو لأحدهما جزء من ألف جزء والبقية للآخر.
تتمة: إذا تزوج بكرا فدخل بها فإذا هي حبلى قال النبي (ص): لها الصداق بما استحللت منها والولد عبد لك، وإذا ولدت فاجلدوها ولها الصداق ولا حد لعلها استكرهت رواه أبو داود بمعناه من طرق قال الخطابي: لا أعلم أحدا من الفقهاء قال به وهو مرسل وفي التهذيب قيل: لما كان ولد زنا وقد غرته من نفسها وغرم صداقها أخدمه ولدها وجعله له كالعبد ويحتمل أنه أرقه عقوبة لامه على زناها وغرورها ويكون خاصا بالنبي (ص). ويحتمل أنه منسوخ وقيل: كان في أول الاسلام يسترق الحر في الدين. والله سبحانه وتعالى أعلم.
تم الجزء الرابع من كشاف القناع