وعاد إليه بالهبة الثانية ثلثه وبقي لورثة الآخر ثلثا شئ وللأول) أي ورثته (شيئان) فأضربها في ثلاثة ليزول الكسر تكن ثمانية أشياء تعدل الأمة الموهوبة (فلهم) أي لورثة الأول (ثلاثة أرباعها) ستة (ولورثة الثاني ربعها) (1) شيئان وإن شئت قلت: المسألة من ثلاثة لأن الهبة صحت في ثلث المال وهبة الثاني صحت في الثلث، فتكون من ثلاثة، أضربها في أصل المسألة تكن تسعة، أسقط السهم الذي صحت فيه الهبة الثانية بقيت المسألة من ثمانية (ولو باع مريضا قفيزا لا يملك غيره يساوي ثلاثين بقفيز يساوي عشرة وهما) أي القفيزان من (جنس واحد فيحتاج إلى تصحيح البيع في جزء منه مع التخلص من الربا) لكونه يحرم التفاضل بينهما (فأسقط) عشرة (قيمة الردئ من) ثلاثين قيمة (الجيد ثم أنسب الثلث إلى الباقي وهو عشرة من عشرين تجده نصفها. فيصح البيع في نصف الجيد بنصف الردئ) لأن ذلك مقابلة بعض المبيع بقسطه من الثمن عند تعذر أخذ جميعه بجميع الثمن. أشبه ما لو اشترى سلعتين بثمن فانفسخ البيع في إحداهما بعيب أو غيره (ويبطل) البيع (فيما بقي) (2). لانتفاء المقتضي للصحة ولم يصح في الجيد بقيمة الردئ ويبطل في غيره (حذرا من ربا الفضل) لكونه بيع ثلث الجيد بكل الردئ وذلك ربا (ولا شئ للمشتري سوى الخيار) لتفريق الصفقة (وإن شئت في عملها) أي عمل الأخير (فانسب ثلث الأكثر) وهو ثلاثون وثلثه عشرة فأنسبها (من المحاباة) وهي عشرون تكن النصف (فيصح البيع فيهما بالنسبة وهو هنا نصف الجيد بنصف الردئ. وإن شئت فاضرب ما حاباه) به وهو عشرون (في ثلاثة) مخرج الثلث (يبلغ ستين ثم انسب قيمة الجيد) ثلاثين (إليها فهو نصفه فيصح بيع نصف الجيد بنصف الردئ وإن شئت فقل قدر المحاباة الثلثان ومخرجهما ثلاثة فخذ
(٤٠٠)