قياس المذهب الصحة. قال في الانصاف: وهو) أي قول المجد (الصواب) (1) كبيع المؤجرة.
فصل:
(والأجير) قسمان: خاص (2) ومشترك ف (- الخاص: من قدر نفعه بالزمن) بأن استؤجر لخدمة أو عمل في بناء أو خياطة يوما أو أسبوعا ونحوه (كما تقدم) في الباب (يستحق المستأجر نفعه في جميع المدة المقدر نفعه بها) لا يشركه فيها أحد. فإن لم يستحق نفعه في جميع الزمن فمشترك كما يأتي (سوى) زمن (فعل الصلوات الخمس في أوقاتها بسننها) (3) أي المؤكدات قاله في المستوعب، (و) سوى (صلاة جمعة وعيد) فإن أزمنة ذلك لا تدخل في العقد، بل هي مستثناة شرعا.
قال المجد في شرحه: ظاهر النص: يمنع من شهود لجماعة إلا بشرط أو إذن (سواء سلم نفسه للمستأجر) بأن (4) كان يعمل عند المستأجر (أو لا) بأن كان يعمل في بيت نفسه، (ويستحق) الأجير الخاص (الأجرة بتسليم نفسه، عمل أو لم يعمل) لأنه بذل ما عليه كما لو بذل البائع العين المبيعة (وتتعلق الإجارة بعينه) كالمبيع المعين (فلا يستنيب) الأجير الخاص (وتقدم قريبا. ولا ضمان عليه فيما يتلف في يده) (5) نص عليه (6)، لأنه نائب