لأبوين (ولو) كان الأخ المقر به منه أخا (من الام فلا شئ له) (1) أي للمقر به لأنه لا فضل بيد المقر (وإن أقر) الأخ لام (بأخوين من أم دفع إليهما ثلث ما في يده) لأن في يده السدس، وفي إقراره بهما قد اعترف أنه لا يستحق إلا التسع فيبقى بيده نصف التسع وهو ثلث ما في يده فيدفعه إليهما.
فصل:
(في طريق العمل) في مسائل هذا الباب كله (أن) تعمل مسألة الاقرار ومسألة الانكار ثم (تضرب مسألة الاقرار في مسألة الانكار) إن تباينتا (وتراعي الموافقة) فتضرب إحداهما في وفق الأخرى إن كان بينهما موافقة وتكتفي بإحداهما إن تماثلتا وبأكبرهما إن تداخلتا. ومن له شئ من إحدى المسألتين أخذه مضروبا في واحد إن تماثلتا، وفي التداخل من له شئ من الكبرى أخذه مضروبا في واحد، ومن له شئ من الصغرى أخذه مضروبا في مخرج نسبتها إلى الكبرى (وتدفع إلى المقر سهمه من مسألة الاقرار في مسألة الانكار) عند المباينة أو في وفقها عند الموافقة (و) تدفع (إلى المنكر سهمه من مسألة الاقرار) أو وفقها على ما سبق (فما فضل) بعد ما أخذه المقر والمنكر (فهو للمقر (2) له، فلو خلف) ميت (ابنين فأقر أحدهما بأخوين) غير توأمين (فصدقه أخوه في أحدهما ثبت نسبه) أي المتفق عليه لاقرار جميع الورثة به (وصاروا ثلاثة) بنين (للمقر ربع المال) لاعترافه أنه واحد من أربعة (وللمنكر ثلثه) لأنه يقول: إنه واحد من ثلاثة وينكر الرابع (وللمتفق عليه كذلك) أي ثلث المال (إن جحد الرابع) لأنه مثل المنكر في ذلك (وإلا) بأن لم يجحده بل اعترف به (فله الربع) كالمقر (والباقي) من الميراث (للمجحود)