تذكره (قبل القرعة) فإنه (يقبل تعيينه) لأنه غير متهم فيه (فيعتق من عينه) للعتق (وإن قال) السيد:
(أعتقت هذا لا بل هذا عتقا) جميعا لأن إضرابه عن الأول لا يبطله (وكذا الحكم في إقرار) ه (الوارث) (1) إذا قال: مورثي أعتق هذا، لا بل هذا: عتق الاثنان. وإن قال لعبديه: إن قدم زيد في هذا الشهر مثلا فأحدهما حر فمات أحدهما أو باعه السيد قبل قدوم زيد ثم قدم زيد في الشهر المعلق عتقه على قدومه فيه عتق الباقي في ملكه لمصادفة وجود الشرط لمن هو محل لوقوع العتق كقوله لقنه وأجنبي أو بهيمة إحداهما حر فيعتق قنه وحده وكذا الطلاق ويأتي.
فصل:
(وإن أعتق في مرض موته المخوف جزءا من عبده) أو من أمته (أو دبره) أي دبر جزءا من عبده أو أمته (مثل أن يقول: إذا مت فنصف عبدي) فلان أو نصف أمتي فلانة (حر أو وصى بعتقه) أي بعتق جزء من عبده أو أمته ثم مات (وثلثه) حين الموت (يحتمل) قيمة (جميعه عتق) القن (كله) (2) لأن عتق الميت جزءه أو تدبيره جزءه أو عتق الورثة بالوصية يسري إلى باقيه من ثلث ماله لأن ملك المعتق لثلث ماله ملك تام يملك التصرف فيه بالتبرع وغيره. فأشبه عتق الصحيح (فلو مات العبد) الذي نجز سيده المريض عتق جزء منه (قبل) موت (سيده) ثم مات سيده (عتق) منه (بقدر ثلثه) أي ثلث مال السيد عند الموت بخلاف المدبر والموصى بعتقه فإنه يموت قنا (وكذا لو أعتق) أحد شريكين في رقيق (شركا له في عبد أو أمة في مرض موته) المخوف (أو دبره) أي دبر شركا له في رقيق ولو في الصحة (وثلثه يحتمل باقيه) فإنه يعتق كله لما تقدم كالصحيح الموسر (ويعطى الشريك قيمة حصته) (3) يوم عتقه من التركة لقوله (ص): ويعطى شركاءهم حصصهم (4) (وإن أعتق في مرضه) المخوف (ستة أعبد) أو ست إماء أو ستة