فصل:
تماثل العددين أن يكون أحدهما مثل الآخر كأربعة وأربعة وخمسة وخمسة. وذلك ظاهر (والطريقة إلى معرفة الموافقة والمناسبة والمباينة: أن تلقى أقل العددين من أكثرهما مرة بعد أخرى. فإن فنى) الأكثر (به) أي بالأقل كأربعة وثمانية أو وستة عشر (فالعددان متناسبان) ويقال: متداخلان. وتقدم (وإن لم يفن) الأكثر بالأقل (لكن بقيت منه بقية فألقها من العدد الأقل، فإن بقيت منه بقية فألقها من البقية الأولى، ولا تزال) تفعل (كذلك، تلقى كل بقية من التي قبلها حتى تصل إلى عدد يفنى الملقى منه غير الواحد. فأي بقية فنى بها غير الواحد فالموافقة بين العددين بجزء تلك البقية) ف (- إن كانت) البقية (اثنين ف) - الموافقة (بالأنصاف: وإن كانت) البقية (ثلاثة ف) - الموافقة بينهما (بالأثلاث. أو) فنى الأكبر (بأحد عشر أو غيره من الاعداد الصم الأوائل) أي غير المركبة من ضرب عدد في آخر كالثلاثة عشر والسبعة عشر والثلاثة والعشرين (ف) - الموافقة بينها (يجزئ ذلك) العدد الأصم. مثال الأول: تسعة واثنا عشر تسقط التسعة من الاثني عشر مرة يبقى ثلاثة تسقطها من التسعة ثلاث مرات تفنى. فهما متوافقان بالثلث. ومثال الثاني:
سبعة وخمسون وستة وسبعون الباقي منه بعد طرح الأول تسعة عشر، تفنى الأول في ثلاث مرات فهما متوافقان يجزء من تسعة عشر (وإن بقي) بعد الطرح المذكور (واحد) كأربعة وتسعة (فالعددان متباينان) وقدمت لك أن كل عددين متواليين متباينان. ومن أراد تحقيق علم الحساب والفرائض فعليه بكتبهما المخصوصة. فإن الفقهاء إنما يذكرون من ذلك نبذا قليلة. ولما انتهى الكلام على التصحيح بالنسبة إلى ميت واحد شرع في بيان العمل فيما إذا مات اثنان فأكثر. فقال: