فصل:
(وإن تصرف المشتري في) الشقص (المبيع قبل الطلب) أي طلب الشفيع بالشفعة (بوقف) متعلق بتصرف (على معين) كأن وقفه على ولده، أو ولد زيد (أولا) على معين، بأن وقفه على مسجد كذا، أو على الفقراء، أو الغزاة ونحوهم، (أو) تصرف في الشقص ب (هبة، أو صدقة) أو جعله عوضا في عتق، أو طلاق، أو خلع، أو صلح عن دم عمد ونحوه مما لا شفعة فيه ابتداء (سقطت الشفعة) لأن في الشفعة إضرارا بالموقوف عليه والموهوب له والمتصدق عليه ونحوه لأن ملكه يزول عنه بغير عوض، لأن الثمن إنما يأخذه المشتري والضرر لا يزال بالضرر (1)، و (لا) تسقط الشفعة (برهنه) أي رهن المشتري الشقص المشفوع، (و) لا ب (إجارته) لبقاء المؤجر المرهون في ملك المشتري وسبق تعلق حق الشفيع على المرتهن والمستأجر (وينفسخان) أي الرهن والإجارة (بأخذه) أي أخذ الشفيع الشقص المرهون، أو المؤجر بالشفعة من حين الاخذ، لأنهما يستندان إلى حال الشراء ولسبق حقه حقهما، وأيضا الفرق بين الاخذ بالشفعة والبيع أن الشقص خرج من يد المشتري قهرا عليه في الاخذ بالشفعة بخلاف البيع، (ويحرم) على المشتري تصرفه بعد الطلب (ولا يصح تصرفه بعد الطلب) لانتقال الملك إلى الشفيع بالطلب في الأصح أو الحجر عليه به لحق الشفيع على مقابله، وإن نهى الشفيع المشتري عن التصرف ولم يطالبه بها لم يصر المشتري ممنوعا، بل تسقط الشفعة على قولنا على الفور (2). ذكره القاضي في خلافه. واقتصر عليه ابن رجب في القاعدة الثالثة والخمسين (ولو وصى المشتري بالشقص، فإن أخذه الشفيع قبل القبول بطلت الوصية واستقر