المواضع لأن الأصل معه والأصل ههنا مع السيد لأن الأصل ملكه العبد وكسبه وسواء كان الاختلاف قبل العتق أو بعده مثل أن يدفع إلى سيده ألفين فيعتق ثم يدعي المكاتب أن أحدهما عن الكتابة والآخر وديعة ويقول السيد بل هما جميعا مال الكتابة (أو) اختلفا في (جنسه) أي جنس عوض الكتابة بأن قال السيد: كاتبتك على مائة درهم، فقال المكاتب: بل على عشرة دنانير فقول السيد لما تقدم (أو) اختلفا في قدر (أجلها) بأن قال السيد: كاتبتك على ألفين إلى شهرين كل شهر ألف، وقال العبد بل إلى سنتين كل سنة ألف (فقول سيد) لما تقدم (وإن اختلفا في وفاء مالها) بأن قال العبد: وفيتك مال الكتابة وأنكر السيد (فقول سيد) (1) بيمينه لقوله عليه السلام ولكن اليمين على المدعى عليه (وإن أقام العبد شاهدا) بأداء مال الكتابة (وحلف معه أو) أقام (شاهدا وامرأتين ثبت الأداء) لأن المال يثبت بذلك (وعتق) لأنه لم يبق عليه شئ من كتابته (وإن أقر السيد ولو في مرض موته) المخوف (بقبض مال الكتابة عتق العبد) لأنه غير متهم في إقراره بذلك (ولو قال السيد: استوفيت كتابتي كلها إن شاء الله أو) إن (شاء زيد عتق) (2) العبد ولم يؤثر الاستثناء (كما لو لم يستثن) لأن هذا الاستثناء تعليق على شرط والذي يتعلق على شرط إنما هو المستقبل وقوله:
قبضتها ماض فلا يمكن تعليقه لأنه قد وقع على صفة فلا يتغير عنها بالشرط وإن قال:
استوفيت آخر كتابتي وقال: إنما أردت إني استوفيت النجم الآخر دون ما قبله وادعى العبد إقراره باستيفاء الكل فقول السيد لأنه أعلم بمراده.
فصل:
(والكتابة الفاسدة كما إذا كان العوض) فيها (حراما كخمر ونحوه) كخنزير (أو) كان (مجهولا كثوب) وحمار (ودار تكون جائزة من الطرفين لكل منهما فسخها) لأنه عقد فاسد لا حرمة له وسواء كان فيه صفة كقوله: