الناس. ورأي مالك والشافعي تركه) أي ترك البناء على قواعد إبراهيم (ص) (لئلا يصير البيت ملعبة للملوك) وهو ظاهر.
خاتمة: قال الشيخ تقي الدين: والأرزاق التي يقدرها الواقفون ثم يتغير النقد فيما بعد نحو أن يشرط مائة درهم ناصرية، ثم يحرم التعامل بها وتصير الدراهم ظاهرية. فإنه يعطي المستحق من نقد البلد ما قيمته قيمة المشروط. وقد أوسعنا العبارة في ذلك في الحاشية.
باب الهبة والعطية الهبة (1) مصدر وهب الشئ يهبه هبة ووهبا بإسكان الهاء وفتحها وموهوبا والاسم الموهوبة. وعن بعضهم: والموهوب بكسر الهاء فيهما. وقد تطلق الهبة على الموهوب كما في الخبر: لا يحل لرجل أن يعطي عطية أو يهب هبة ثم يرجع فيها إلا لوالد (2) وفي المحكم: لا يقال وهبكه. وعن السيرافي: أن بعض الاعراب قال: انطلق معي أهبك نبلا.
وأصلها من هبوب الريح أي مروره والاتهاب قبول الهبة، والاستيهاب سؤالها وأوهبه له أعده له. و (الهبة تمليك جائز التصرف) وهو الحر المكلف الرشيد (مالا معلوما) منقولا (أو) عقارا (مجهولا تعذر علمه) بأن اختلط مال اثنين على وجه لا يتميز فوهب أحدهما الآخر ماله (موجودا مقدورا على تسليمه، غير واجب في الحياة) متعلق بتمليك (بلا عوض) (3) متعلق أيضا به. فخرج بالمال الاختصاصات وتأتي، وبالمعلوم المجهول الذي لا يتعذر