ولكل واحدة من بنتي الأخ خمسة ولا يعول هنا) أي في باب ذوي الأرحام من أصول المسائل (إلا أصل ستة) ولا يعول إلا (إلى سبعة) لأن العول الزائدة على ذلك لا يكون إلا لاحد الزوجين. وليس في مسائل ذوي الأرحام (كخالة وست بنات وست أخوات مفترقات) للخالة السدس ولبنتي الأختين لأبوين الثلثان أربعة ولبنتي الأختين لام الثلث اثنان ولا شئ لبنتي الأختين لأب مع الأختين لأبوين (وكأبي أم وبنت أخ لام وثلاث بنات وثلاث أخوات مفترقات) لبنت الأخت لأبوين ثلاثة ولبنت الأخ لأب السدس تكملة الثلثين واحد ولبنت الأخت لام وبنت الأخ لام الثلث اثنان لكل واحدة واحد ولأبي الام السدس واحد ومجموع ذلك سبعة.
باب ميراث الحمل بفتح الحاء ويطلق على كل ما في بطن كل حبلى. والمراد به هنا ما في بطن الآدمية من ولد، ويقال: امرأة حامل وحاملة إذا كانت حبلى. فإذا حملت شيئا على ظهرها أو رأسها فهي حاملة لا غير. وحمل الشجر ثمره بالفتح والكسر (يرث الحمل) بلا نزاع في الجملة (ويثبت له الملك له بمجرد موت موروثه بشرط خروجه حيا) (1) قال في القواعد الفقهية: الذي يقتضيه نص أحمد في الانفاق على أمه من نصيبه أنه يثبت له الملك بالإرث من حين موت أبيه. وصرح بذلك ابن عقيل وغيره من الأصحاب. ونقل عن أحمد ما يدل على خلافه، وإنه لا يثبت له الملك إلا بالوضع قال قبل ذلك وهذا تحقيق قول من قال:
هل الحمل له حكم أم لا؟ (فإذا مات) إنسان (عن حمل يرثه) ومع الحمل من يرث أيضا ورضي بأن يوقف الامر إلى الوضع (وقف الامر) (2) إليه وهو أولى لتكون القسمة مرة واحدة (فإن طلب بقية الورثة) قلت: أو بعضهم (القسمة لم) يجبروا عليه ولم (يعطوا كل المال ووقف للحمل الأكثر من إرث ذكرين أو أنثيين) (3) لأن ولادة التوأمين كثيرة معتادة. فلا