فصل:
(ويرث مجوسي ونحوه ممن يرى حل نكاح ذوات المحارم بجميع قراباته) إن أمكن (إذا أسلم أو حاكم إلينا) وهو قول عمر وعلي وابن مسعود وابن عباس وزيد في الصحيح عند، لأن الله تعالى فرض للأم الثلث، وللأخت النصف. فإذا كانت الام أختا وجب إعطاؤها ما فرض الله لها في الآيتين كالشخصين، ولأنهما قرابتان ترث بكل واحدة منهما منفردة لا تحجب إحداهما الأخرى، ولا ترجح بها. فترث بهما مجتمعين، كزوج هو ابن عم أو ابن عم هو أخ من أم، وكذوي الأرحام المدلين بقرابتين (فإذا خلف أما وهي أخته من أبيه) لكون أبيه تزوج بنته فولدت له هذا الميت (و) خلف معها (عما ورثت الثلث بكونها أما و) ورثت (النصف بكونها أختا والباقي) وهو واحد من ستة (للعم) (1) لحديث: ألحقوا الفرائض بأهلها (2) (فإن كان معها) أي مع الام التي هي أخت (أخت أخرى لم ترث) الأخت التي هي أم (بكونها أما إلا السدس، لأنها انحجبت بنفسها وبالأخرى) (3) لأن الام تحجب عن الثلث إلى السدس بأختين وفد وجدتا (ولا يرثون) أي المجوس ونحوهم (بنكاح المحارم) لبطلانه (ولا) يرثون أيضا (بنكاح لا يقرون عليه لو أسلموا كمن تزوج مطلقته ثلاثا) قبل أن تنكح غيره (ولو تزوج المجوسي بنته فأولدها بنتا ثم مات عنهما فلهما الثلثان لأنهما ابنتاه، ولا ترث الكبرى بالزوجية) لأنهما لا يقران عليها (فإن ماتت الكبرى بعده) أي بعد أبيها (فقد تركت بنتا هي أخت لأب فلها النصف بالبنوة والباقي بالإخوة) لأنها بنت وأخت (فإن ماتت الصغرى أولا) أي والكبرى باقية (فقد تركت أما هي أخت لأب فلها النصف) ثلاثة (و) لها (الثلث) اثنان (بالقرابتين) أي النصف بالأختية والثلث