فصل:
(ويجوز الرجوع في الوصية وفي بعضها ولو بالاعتاق) لقول عمر رضي الله عنه يغير الرجل ما شاء في وصيته ولأنها عطية تنجز بالموت فجاز له الرجوع عنها قبل تنجيزها كهبة ما يفتقر إلى القبض قبل قبضه (1)، وتفارق التدبير فإنه تعليق على شرط فلم يملك تغييره كتعليقه على صفة في الحياة (فإذا قال) الموصي: (قد رجعت في وصيتي أو أبطلتها أو غيرتها) أو فسختها، بطلت لأنه صريح في الرجوع (أو قال) الموصي (في الموصى به هو لورثتي، أو) هو (في ميراثي فهو رجوع) عن الوصية لأن ذلك ينافي كونه وصية (وإن قال: ما أوصيت به لزيد فهو لعمرو وكان لعمرو ولا شئ) منه (لزيد) لرجوعه عنه وصرفه إلى عمرو وأشبه ما لو صرح بالرجوع (وإذا أوصى لانسان) كزيد (بمعين من ماله) وكعبد سالم (ثم أوصى به لآخر) فهو بينهما لتعلق حق كل واحد منهما على السواء، فوجب أن يشتركا فيه كما لو قال هو بينهما (أو وصى له) أي لزيد (بثلثه) مثلا (ثم وصى لآخر بثلثه) فهو بينهما عند الرد للتزاحم وإن أجيز لهما أخذ كل الثلث لتغايرهما (أو وصى له بجميع ماله ثم وصى به) أي بجميع ماله (لآخر فهو بينهما) للتزاحم (2) (ومن مات منهما) أي من الموصى لهما بشئ واحد (قبل موت الموصي) كان الكل للآخر (أو رد بعد الموت) أي موت الموصى له (كان الكل للآخر لأنه اشتراك تزاحم) وقد زال المزاحم.
وعلم من قوله قبل موت الموصي: أنه لو مات بعده قام وارثه مقامه وتقدم. وعلم من قوله:
رد بعد الموت أن رده قبله لا أثر له وتقدم (وإذا أوصى بعبد لرجل و) أوصى (لآخر بثلثه فهو) أي العبد (بينهما أرباعا) بقدر وصيتهما كما يأتي في عمل الوصايا (وإن وصى به) أي بالعبد ونحوه (لاثنين فرد، أحدهما وصيته) وقبل الآخر (فللآخر نصفه) أي العبد لأنه