فصح استحفاظه، وبه يحصل الفرق بينه وبين الصبي، وكونها في رقبته، لأن إتلافه من جنايته.
تنبيه: ظاهر قوله كغيره إذا أتلفه أنه لو تلف بيده لا ضمان، ولو بتعد، أو تفريط، وهو كالصريح في قول التنقيح: ولا يضمن الكل أي الوديعة والعارية بتلفهما بتفريط، لكن مقتضى تعليلهم بما تقدم: إنه يضمن إن تعدى، أو فرط ويكون كإتلافه، (وإذا مات إنسان وثبت أن عنده وديعة)، أو مضاربة، أو رهنا ونحوها من الأمانات (ولم توجد) تلك الوديعة ونحوها (بعينها) في تركته (فهي دين عليه تغرمها الورثة من تركته) لأنه لم يتحقق براءته منها (كبقية الديون) فإن كان عليه دين سواها فهما سواء، وتقدم في المضاربة.
فصل:
(المودع أمين) لأن الله تعالى سماها أمانة بقوله: * (إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها) * [النساء: 58]. (والقول قوله مع يمينه فيما يدعيه من رد) لأنه لا منفعة له في قبضها، فقبل قوله بغير بينة (1) (ولو) ادعى الرد (على يد عبده) أي عبد الملك (أو زوجته، أو خازنه)، أو وكيله، أو حافظ ماله، لأن أيديهم كيده. قاله في القاعدة الرابعة والأربعين، وإن دفع المستودع الوديعة لزوجته نفسه أو خازنه ونحوهما وادعوا الرد فقولهم بيمينهم قال في المبدع بعد أن قدم ما جزم به المصنف سابقا من أن للمودع دفع الوديعة إلى من يحفظ ماله عادة كزوجته وخازنه وذكر مقابله: وعلى الأول يصدق في دعوى الرد، أو التلف كالمودع (2) انتهى. وقال الأزجي: إن ادعى الرد إلى رسول موكل ومودع فأنكر الموكل ضمن لتعلق الدفع بثالث، ويحتمل لا. وذكر المجد في شرحه. لو أودع أحد الشريكين حيث جاز