بغير الاكل، كسرقة، أو سقوط) ضاع به (فله إبداله) أي إبدال ما سرق، أو ضاع (وإن أطلق العقد) فلم يشترط إبدالا ولا عدمه (فله إبدال ما ذهب بسرقة وأكل ولو معتادا كالماء) لأنه استحق حمل مقدار معلوم. فملكه مطلقا. وتقدم بعضه (ويصح كري العقبة، بأن يركب شيئا ويمشي شيئا) لأنه إذا جاز اكتراؤها في الجميع جاز في البعض (وإطلاقها يقتضي ركوب نصف الطريق) حملا على العرف (ولا بد من العلم بها) أي العقبة (إما بالفراسخ) بأن يركب ميلا أو فرسخا ويمشي آخر (وإما بالزمان، مثل أن يركب ليلا ويمشي نهارا، أو بالعكس، أو يمشي يوما ويركب يوما. فإن طلب) من استأجر ليركب يوما ويمشي يوما (أن يمشي ثلاثة أيام ويركب ثلاثة) أيام (لم يكن له ذلك) بغير رضا المؤجر (لأنه يضر بالمركوب) لتعب الراكب (فإن كان الراكب اثنين) بأن استأجرا جملا يتعاقبان عليه جاز. و (كان الاستيفاء إليهما على ما يتفقان عليه) لأن الحق لا يعدوهما (فإن تشاحا في البادي بالركوب) منهما (أقرع) بينهما، لأنه لا مرجح لأحدهما على الآخر، فتعينت القرعة. وإن تشاحا في الركوب قسم بينهما، لكل واحد منهما فراسخ معلومة، أو لأحدهما الليل وللآخر النهار. وإن كان لذلك عرف رجع إليه.
فصل:
(والإجارة عقد لازم من الطرفين) لأنها عقد معاوضة كالبيع ولأنها نوع من البيع. وإنما اختصت باسم كالصرف والسلم (يقتضي) عقدها (تمليك المؤجر الاجر) ة (و) تمليك المستأجر (المنافع) كالبيع ف (- ليس لأحدهما فسخها بعد انقضاء الخيار) أي خيار المجلس، أو الشرط (إن كان) خيار على ما تقدم تفصيله في باب الخيار (إلا أن يجد) المستأجر (العين معيبة عيبا لم يكن) المستأجر (علم به) حال العقد (فله الفسخ) قال في المغني والمبدع. بغير خلاف