عوضه غير مال كصداق، وعوض خلع)، أو طلاق، أو عتق (وصلح عن دم عمد) (1) لأن ذلك ليس له عوض يمكن الاخذ به. فأشبه الموهوب والموروث. وفارق البيع لأنه يأخذ بعوضه.
فلو جنى جنايتين عمدا، أو خطأ. فصالحه منهما على شقص أخذ بها في نصف الشقص، أي ما يقابل الخطأ دون باقيه، لأن الصفقة جمعت ما فيه شفعة وما لا شفعة فيه. فوجبت فيما تجب فيه دون الآخر. كما لو باع شقصا وسيفا (2). ومن قال لام ولده: إن خدمت ولدي حتى يستغني فلك هذا الشقص. فخدمته إلى الفطام استحقته ولا شفعة فيه، لأنه موصى به بشرط، (و) لا شفعة أيضا في (ما) أي شقص (أخذه) المنتقل إليه (أجرة، أو جعالة، أو ثمنا في سلم) إن صح جعل العقار رأس مال سلم (أو عوضا في كتابة) لأنه لا يمكن الاخذ بقيمة الشقص ولأنها ليست بعوضه في المسائل الأربع، ولا بقيمة مقابلة من النفع والعين. وأيضا الخبر وارد في البيع. وليست هذه في معناه. ورد الحارثي ذلك. وصحح جريان الشفعة قولا واحدا، (ومثله) أي مثل ما عوضه غير مال (ما) أي شقص (اشتراه الذمي بخمر، أو خنزير) لأنهما ليسا بمال، (ولا تجب) الشفعة (بفسخ يرجع به الشقص إلى العاقد) أي البيع (كرده) أي رد المشتري الشقص (بعيب، أو إقالة، أو لغبن، أو اختلاف متبايعين) في الثمن أو خيار مجلس، أو شرط، أو تدليس، لأن الفسخ رفع لعقد. فليس بيعا ولا في معناه.
فصل:
الشرط (الثاني: أن يكون) المبيع وما بمعناه (شقصا مشاعا مع شريك ولو مكاتبا من عقار) بفتح العين يعني أرضا (ينقسم) أي