وأعطى الأخوين الثلث عالت المسألة وهو لا يرى العول وإن أعطاها سدسا فقد ناقض مذهبه في حجبها بأقل من ثلاثة: وإن أعطاها ثلثا وأدخل النقص على ولدي الام فقد خالف مذهبه في إدخال النقص على من لا يصير عصبة بحال (وتأتي العمريتان) ويقال لهما: الغروان زوج وأبوان وزوجة وأبوان (و) تأتي (المشركة وهي الحمارية) زوج وأم وأخوان لام وإخوة لهما لأبوين (1) لأن بعض أهل العلم شرك فيها بين ولد الأبوين وولد الام في الثلث وقال:
هب أباهم حمارا فما زادهم إلا قربا وهي رواية نقلها حرب (و) تأتي (أم الفروخ)، بالخاء المعجمة زوج وأم وإخوة لأم وأختان فأكثر (2) لغيرها سميت بذلك لكثرة عولها شبهوا أصلها بالأم وعولها بفروخها، وليس في الفرائض مسألة تعول بثلثيها سواه (وهي الشريحية) لحدوثها زمن القاضي شريح، وله قصة فيها مشهورة يأتي ذكرها (و) تأتي (المنبرية) زوجة وأبوان وابنتان. سئل عنها علي وهو على المنبر يخطب فقال: صار ثمن المرأة تسعا ومضى في خطبته (وهي البخيلة) لقلة عولها.
فصل:
(وللأم أربعة أحوال) ثلاثة منها يختلف ميراثها بسبب اختلافها وأما الرابع فإنما يظهر تأثيره على المذهب في عصبتها كما يأتي (ف) - إذا كانت (مع الولد) ذكر أو أنثى واحدا أو متعددا (أو) مع (ولد الابن) كذلك (أو) مع (اثنين ولو محجوبين من الإخوة والأخوات كاملي الحرية) ف (- لها سدس) (3) لقوله تعالى: * (ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد) * وقوله: * (فإن كان له إخوة فلأمه السدس) * [النساء: 11]. وروى الحاكم وقال: صحيح الاسناد أن ابن عباس قال لعثمان رضي الله تعالى عنهم: ليس الاخوان إخوة في لسان