المكاتب لرجل (و) وصى (بما عليه لآخر صح) على ما قاله: لأن كلا منهما تصح الوصية به مفردا فجاز مجتمعا (فإن أدى) المكاتب (لصاحب) وصية (المال أو أبرأه منه عتق وبطلت الوصية برقبته) لانتفاء شرطها (وإن عجز) المكاتب عن أداء مال الكتابة كله أو بعضه (فسخ صاحب الرقبة كتابته وكان رقيقا له) (1) عملا بالوصية (وبطلت وصية صاحب المال) لفوات محلها (وإن كان) الموصى له بالمال (قبض من مال الكتابة شيئا فهو له) ولا يرجع به عليه (وإن كانت الكتابة فاسدة فأوصى لرجل بما في ذمة المكاتب لم يصح) لأنه لا شئ في ذمته (فإن قال: أوصيت لك بما أقبضه من مال الكتابة صح) لأن الأداء في الفاسدة كالأداء في الصحيحة من ترتب العتق عليه. وإن أوصى برقبته صح، لأنه إذا صح في الصحيحة نفي الفاسدة أولى (وإذا قال: اشتروا بثلثي رقابا فأعتقوهم لم يجز صرفه إلى المكاتبين) لأنه أوصى بالشراء لا بالدفع إليهم، وإن اتسع الثلث لثلاثة لم يجز شراء أقل منها. فإن قدر أن يشتري أكثر من ثلاثة فهو أفضل، وإن أمكن شراء ثلاثة رخيصة وحصة من رابع، فثلاثة غالية أولى. ويقدم من به ترجيح من عفة ودين وصلاح. ولا يجزي إلا رقبة مسلمة سالمة من العيوب كالكفارة. وإن وصى بكفارة أيمان فأقله ثلاثة. نقله حنبل لأنها أقل الجمع.
فصل:
(ومن أوصى له بشئ معين) كعبد وثوب (فتلف قبل موت الموصي. أو) تلف (بعده قبل القبول، بطلت الوصية) حكى ابن المنذر إجماع من يحفظ عنه من أهل العلم (2). لأن الموصى له إنما يستحق المعين، فإذا ذهب زال حقه كما لو تلف في يده. والتركة في يد الورثة غير مضمومة عليهم. لأنها