اللقطة (بتفريط أم الولد فداها سيدها بالأقل من قيمتها، أو قيمة ما أتلفته) كسائر إتلافاتها، (والمكاتب) في التقاط (كالحر) لأن المكاتب يملك أكسابه، وهذا منها، ومتى عاد قنا بعجزه كانت كلقطة القن، (و) لقطة (من بعضه حر بينه وبين سيده) على قدر ما فيه من الحرية والرق كسائر أكسابه، (ولو كان بينهما) أي بين المبعض وسيده (مهايأة) أي موافقة على أن يكون كسبه لنفسه مدة معلومة، ولسيده مدة معلومة. (وكذا حكم نادر من كسبه كهبة، وهدية، ووصية، وركاز، ونحوه) كنثار يقع في حجره، لأن الكسب النادر لا يعلم وجوده، ولا يظن فلا يدخل في المهايأة. وإن كان الرقيق الملتقط بين شركاء فاللقطة بينهم على قدر حصتهم منه (ولو استيقط نائم) أو مغمى عليه (فوجد في ثوبه مالا لا يدري من صره) أو وجد في كيسه. قلت: أو جيبه ما لا يدري من وضعه فيه (فهو) أي المال (له) أي للنائم ونحوه (ولا تعريف) عليه لأن قرينة الحال تقتضي تمليكه له.
باب اللقيط (1) اللقيط: فعيل بمعنى مفعول، كقتيل وجريح، والأنثى لقيطة (وهو) أي اللقيط (طفل) لا مميز (لا يعرف نسبه ولا) يعرف (رقه، نبذ) بالبناء للمفعول أي طرح في شارع. أو باب مسجد ونحوه، (أو ضل) الطريق ما بين ولادته (إلى سن التمييز) قال في الانصاف: فقط على الصحيح من المذهب (وقيل والمميز) لقيط أيضا (إلى البلوغ وعليه الأكثر) قاله في التنقيح.
قال في الفائق: وهو المشهور. قال الزركشي هذا المذهب. قال في التلخيص: والمختار عند أصحابنا أن المميز يكون لقيطا (2)، لأنهم قالوا: إذا التقط رجل وامرأة معا من له أكثر