اشتراه بعين المال (بطلا) أي الشراء والعتق لأنه اشترى بعين مال غيره شيئا بغير إذنه، فلم يصح الشراء ولم ينفذ العتق، لأنه أعتق مملوك غيره بغير إذنه. ويكون السيد قد أخذ ماله لأن ما بيد العبد لسيده باب التدبير يقال: دابر الرجل يدابر مدابرة إذا مات. فسمى العتق بعد الموت تدبيرا لأن الموت دبر الحياة. وقال ابن عقيل. هو مشتق من إدباره من الدنيا. ولا يستعمل في شئ بعد الموت من وصية ووقف وغيرهما، فهو لفظ يختص به العتق بعد الموت (وهو) أي التدبير (تعليق العتق بالموت) أي موت المعلق (فلا تصح الوصية به) (1) أي بالتدبير، وتقدم في الوصية لا تصح بمدبر، والأصل فيه حديث جابر: أن رجلا من الأنصار أعتق غلاما له عن دبر، لم يكن له غلام غيره. فبلغ ذلك النبي (ص) فقال: من يشتريه مني؟ فاشتراه نعيم بن عبد الله بثمانمائة درهم فدفعها إليه (2) متفق عليه. وفي رواية: وقال: أنت أحوج منه وحكى ابن المنذر الاجماع (3) عليه في الجملة (ويعتبر) لعتق المدبر خروجه (من الثلث) (4) بعد الديون ومؤن التجهيز يوم موت السيد (سواء دبره في الصحة أو المرض) لأنه تبرع بعد الموت. أشبه الوصية، بخلاف العتق في الصحة، فإنه لم يتعلق به حق الورثة فنفذ في جميع المال، كالهبة المنجزة. وأما الاستيلاد فإنه أقوى من التدبير، لأنه يصح من المجنون ولا يصح بيع أم الولد (فإن لم يف الثلث بها) أي بالمدبرة (وبولدها) التابع لها في التدبير بأن لم يخرجا من الثلث (أقرع بينهما) أي بينها وبين ولدها، كمدبرين لا قرابة بينهما (فأيهما خرجت القرعة له عتق) كله (إن احتمله الثلث) بأن كانت قيمته مائة وله غيره مائتان مثلا (وإلا) بأن لم يخرج من الثلث (عتق منه بقدره) أي الثلث إن لم تجز الورثة كالموصى
(٦٣٨)