فصل:
(وتصح الوصية بالمنفعة المفردة) عن الرقبة لأنه يصح تمليكها بعقد المعاوضة، فصحت الوصية بها كالأعيان وقياسا على الإعارة (1). (ك) - ما لو أوصى لانسان ب (- خدمة عبد وغلة دار وثمرة بستان أو) ثمرة (شجرة سواء وصى بذلك) أي بما ذكر من المنفعة (مدة معلومة أو) وصى (بجميع الثمرة والمنفعة في الزمان كله) لأن غايته جهالة القدر وجهالة القدر لا تقدح. ولو قال: وصيت بمنافعه. وأطلق أفاد التأبيد أيضا لوجود الإضافة المعممة. ولو وقت شهرا أو سنة، وأطلق وجب في أول زمن لظهور معنى الابهام بقوله من السنين (و) إذا كانت الوصية بثمرة بستان أو شجرة أبدا أو مدة معينة (لا يملك واحد من الموصى له والوارث إجبار الآخر على السقي) لعدم الموجب لذلك (فإن أراد أحدهما سقيها بحيث لا يضر بصاحبه لم يملك الآخر منعه) من السقي. فإن تضرر منع. لحديث: لا ضرر ولا ضرار (2). (وإن يبست الشجرة) الموصي بثمرتها (فحطبها للوارث) إذا لا حق للموصى له في رقبتها (وإن لم يحمل) الشجر الموصي بثمرته لزيد سنة مثلا (في المدة المعينة. فلا شئ للموصى له) لفوات محل الوصية (وإن قال) الموصي لزيد: (لك ثمرتها أول عام تثمر صح وله ثمرتها ذلك العام) تنفيذا للوصية (وإن وصى له بلبن شاته وصوفها. صح) كسائر المنافع (ويعتبر خروج ذلك من الثلث) (3) كسائر الوصايا (وإلا) بأن لم يخرج من الثلث (أجيز منها بقدر الثلث) إن لم تجز الورثة الباقي (وإذا أريد تقويمها) أي المنفعة (وكانت الوصية) بالمنفعة