الابنين (لصاحب النصف وحده، دفع إليه نصف ما في يده ونصف سدسه) وهو ثلث ما بيده وربعه. وتصح من ستة وثلاثين، للذي لم يجز اثنا عشر، وللمجيز خمسة، ولصاحب النصف أحد عشر، ولصاحب المال ثمانية وذلك لأن سبيل الرد من تسعة، لصاحب النصف منها سهم. فلو أجاز له الابنان كان له تمام النصف ثلاثة ونصف. فإذا أجاز له أحدهما لزمه نصف ذلك سهم ونصف وربع، فتضرب مخرج الربع في تسعة تكن ستة وثلاثين.
فصل:
(في الجمع بين الوصية بالاجزاء والأنصباء إذا خلف ابنين ووصى لزيد بثلث ماله ولعمرو بمثل نصيب أحد ابنيه فلكل منهما الثلث مع الإجازة) (1). أما زيد فظاهر، وأما عمرو فلما تقدم أنه يفرض له مثل نصيب ابن ويضم إليهما أشبه ما لو يكن معه وصى آخر (و) لكل منهما (السدس مع الرد) لأنه موصى لهما بثلثي ماله. وقد رجعت وصيتهما بالرد إلى نصفها. وتصح من ستة (والابنان بالعكس) فلكل منهما السدس مع الإجازة والثلث مع الرد (وإن كان الجزء الموصى به لزيد النصف وأجازا) أي الابنان للوصيين (فهو) أي النصف (له) أي لزيد (ولعمرو الثلث ويبقى سدس بين الابنين وتصح من اثني عشر) لزيد ستة ولعمرو أربعة، ولكل ابن سهم (وإن ردوا ف) - تصح (من خمسة عشر) لأن الثلث يقسم بينهما على خمسة فتضربها في ثلاثة بخمسة عشر