قبل البرء والموت. واستبعده الشيخ تقي الدين، لأنه يتوقف على إجازة الورثة، فكيف يجوز قبلها؟ وقد يقال: هو في الظاهر ملكه بالقبض وموت الواهب وانتقال الحق إلى ورثته مظنون، فلا يمنع التصرف. قاله في القاعدة الثالثة والخمسين (والاستيلاد في المرض) المخوف (لا يعتبر من الثلث فإنه من قبيل الاستهلاك في مهور الأنكحة وطيبات الأطعمة ونفائس الثياب والتداوي ودفع الحاجات ويقبل إقرار المريض به) أي بالاستيلاد ونحوه لتمكنه من إنشائه (ولو وهب في الصحة وأقبض في المرض) لغير وارث (ف) - ما وهبه يعتبر (من الثلث) اعتبارا بوقت القبض لأنه وقت لزومها (فأما الأمراض الممتدة كالسل) في غير حال انتهائه (والجذام وحمى الربع) وهي التي تأخذ يوما وتذهب يومين وتعود في الرابع (والفالج في دوامه، فإن صار صاحبها صاحب فراش فهي مخوفة وإلا) بأن لم يصر صاحبها صاحب فراش (فعطاياه كصحيح (1) والهرم إن صار صاحب فراش فكمخوف) أي كالمريض مرضا مخوفا (ومن كان بين الصفين عند التحام حرب هو فيه واختلطت الطائفتان للقتال سواء كانتا متفقتين في الدين أو لا) لوجود خوف التلف (وكانت كل واحدة منهما) أي من الطائفتين (مكافئة للأخرى أو) كانت (إحداهما مقهورة وهو منها فكمرض مخوف) (2) لان توقع التلف هنا كتوقع المريض أو أكثر فوجب أن يلحق به (فأما) من كان من (القاهرة بعد ظهورها أو كان) من إحدى الطائفتين و (كل من الطائفتين متميزة) عن الأخرى (لم يختلطوا) للحرب (وبينهما رمي سهام أو لا فليس) حاله (ب) - منزلة مرض (مخوف) لأنه لا يتوقع التلف قريبا (ومن كان في لجة البحر عند هيجانه) أي ثورانه بهبوب الريح العاصف فكمرض مخوف لأن الله تعالى وصف هذه الحالة بشدة الخوف بقوله: * (وظنوا أنهم أحيط بهم) * [يونس: 22]. (أو قدم ليقتل قصاصا أو غيره) فكمرض مخوف وأولى لظهور التلف وقربه (أو أسر عند من عادته) م (القتل) فكمرض مخوف لأنه يترقبه وإن لم تكن عادتهم القتل
(٣٩٢)