ولا يعرف قدر ما يشغل من الهواء فيؤدي أجره. إذا ثبت هذا فإنه يقر في الأرض إلى حين حصاده باجر مثله وقال القاضي ليس عليه أجر لأنه حصل في أرض غيره بغير تفريطه فأشبه ما لو باتت دابته في أرض انسان بغير تفريطه وهذا بعيد لأن الزامه تبقية زرع ما أذن فيه في أرضه بغير أجر ولا انتفاع إضرار به وشغل لملكه بغير اختياره من غير عوض فلم يجز كما لو أراد ابقاء بهيمته في دار غيره عاما، ويفارق مبيتها لأن ذلك لا يجبر المالك عليه ولا يمنع من اخراجها فإذا تركها اختيارا منه كان راضيا به بخلاف مسئلتنا، ويكون الزرع لمالك البذر لأنه من عين ماله يحتمل أن يكون حكم هذا الزرع حكم زرع الغاصب على ما سنذكره لأنه حصل في أرضه بغير اذنه فأشبه ما لو زرعه مالكه والأول أولى لأن هذا بغير عدوان وقد أمكن جبر حق مالك الأرض بدفع الاجر إليه، وان أحب مالكه قلعه فله ذلك وعليه تسوية الحفر وما نقصت الأرض لأنه أدخل النقص على ملك غيره لاستصلاح ملكه فأشبه المستعير، وأما إن كان السيل حمل نوى فنبت شجرا في أرض غيره كالزيتون والنخيل ونحوه فهو لمالك النوى لأنه من نماء ملكه فهو كالزرع ويجبر على قلعه ههنا لأن ضرره يدوم فأجبر على ازالته كأغصان الشجرة المنتشرة في هواء ملك غير مالكها وان حمل السيل أرضا بشجرها فنبت في أرض آخر كما كانت فهي لمالكها يجبر على ازالتها كما ذكرنا، وفي كل ذلك إذا ترك صاحب الأرض المنتقلة أو الشجر أو الزرع ذلك لصاحب الأرض التي انتقل إليها لم يلزمه نقله ولا اجر ولا غير ذلك لأنه حصل بغير تفريطه ولا عدوانه وكانت الخيرة إلى صاحب الأرض المشغولة به ان شاء اخذه لنفسه وان شاء قلعه
(٣٧٠)